موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢٥ - الجهة الثانية كفاية المسح إلى طرف الأنف الأعلى
الجهة الثانية: كفاية المسح إلى طرف الأنف الأعلى
إنّ ظاهر تحديد الأصحاب إلى طرف الأنف، هو الطرف الأعلى منه، كما صرّح به في «المنتهى» [١] وقال: «إنّه المراد في عبارات المفيد و الشيخ و السيّد وابن حمزة وأبي الصلاح» [٢] و هو ظاهر من قال بمسح الجبينين و الحاجبين، كالصدوق في «الفقيه» [٣]. وقال في «الأمالي»: «و قد روي: أن يمسح الرجل جبينه وحاجبيه، وعليه مضى مشايخنا» [٤].
بل في «الجواهر»: «... صرّح به بنو حمزة وإدريس وسعيد [٥] والعلّامة [٦] والشهيدان [٧] وغيرهم [٨] لا الأسفل، بل في «السرائر» وغيرها [٩] الإزراء على من ظنّ ذلك من المتفقّهة» [١٠] انتهى.
لكن لم يصرّح ابن حمزة به، ولعلّه رأى في غير «وسيلته» كما أنّ ما نقل عن
[١] منتهى المطلب ٣: ٨٧.
[٢] المقنعة: ٦٢؛ المبسوط ١: ٣٣؛ الانتصار: ١٢٤؛ الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٧٢؛ الكافي في الفقه: ١٣٦.
[٣] الفقيه ١: ٥٧، ذيل الحديث ٢.
[٤] الأمالي، الصدوق: ٥١٥.
[٥] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٧٢؛ السرائر ١: ١٣٦؛ الجامع للشرائع: ٤٦.
[٦] تذكرة الفقهاء ٢: ١٩٠؛ إرشاد الأذهان ١: ٢٣٤؛ نهاية الإحكام ١: ٢٠٥.
[٧] الدروس الشرعية ١: ١٣٢؛ مسالك الأفهام ١: ١١٤؛ الروضة البهيّة ١: ١٣٥.
[٨] جامع المقاصد ١: ٤٩٠؛ مدارك الأحكام ٢: ٢١٩ و ٢٢٢.
[٩] السرائر ١: ١٣٦؛ الحدائق الناضرة ٤: ٣٤٢.
[١٠] جواهر الكلام ٥: ٢٠٠.