موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٨ - الأمر الثاني في جواز البدار إلى التيمّم مع سعة الوقت
أحكام التيمّم/ جواز البدار إلى التيمّم مع سعة الوقت
الأمر الثاني في جواز البدار إلى التيمّم مع سعة الوقت
لا إشكال ولا كلام في صحّة التيمّم في ضيق الوقت. و أمّا في سعته فعن المشهور عدم الجواز مطلقاً، ولازم مقابلته للتفصيل الآتي، هو عدم الجواز حتّى مع العلم باستمرار العجز؛ و إن كان شمول إطلاق معاقد الإجماعات و الشهرات المحكيّة لذلك، محلّ تأمّل.
وكيف كان: قد نسب هذا القول تارة: إلى الأكثر، كما عن «المنتهى» و «التذكرة» و «الذكرى» و «كشف الالتباس» و «جامع المقاصد» و «كشف اللثام» [١] واخرى: إلى الأشهر، كما عن «الدروس» [٢] وثالثة: إلى المشهور، كما عن «المختلف» و «المسالك» [٣] وجملة اخرى من الكتب [٤] ورابعة: إلى
[١] منتهى المطلب ٣: ٥١؛ تذكرة الفقهاء ٢: ٢٠٠؛ ذكرى الشيعة ٢: ٢٥٣؛ كشف الالتباس ١: ٣٧٧؛ جامع المقاصد ١: ٥٠٠؛ كشف اللثام ٢: ٤٨٢.
[٢] الدروس الشرعية ١: ١٣٢.
[٣] مختلف الشيعة ١: ٢٥٣؛ مسالك الأفهام ١: ١١٤.
[٤] روض الجنان ١: ٣٢٨؛ كفاية الفقه (كفاية الأحكام) ١: ٤٦.