موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٦ - الدليل على اعتبار الموالاة مطلقاً
الموالاة مطلقاً، ولا لعدمه كذلك، وكذا في سائر الشرائط التي اعتبرت في أحدهما دون الآخر، فالقول بالتفصيل غير وجيه.
الدليل على اعتبار الموالاة مطلقاً
والأقوى اعتبارها مطلقاً، والدليل عليه- مضافاً إلى الإجماعات المحكيّة عن «الغنية» و «جامع المقاصد» و «الروض» و «مجمع البرهان» وظاهر «المنتهى» و «الذكرى» و «المدارك» [١] وإلى ما أشرنا إليه في الترتيب من السيرة المستمرّة الكاشفة عن كونه كذلك من زمن الشارع المقدّس [٢]، و إن كان للإشكال في ذلك مجال؛ لاحتمال كونها لاقتضاء العادة وعدم الداعي إلى التفريق، لا الاعتبار، و إن أمكن أن يقال: إنّ في ارتكاز المتشرّعة اعتبارها- الآية الكريمة، قال تعالى: فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ [٣].
بناءً على كون الفاء للترتيب باتّصال، كما هو المعروف [٤]، فيفيد قوله:
فَامْسَحُوا الترتيب باتّصال عرفي بين المسح على الوجه و الأيدي، وبين
خمينى، روحالله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، كتاب الطهارة(موسوعة الإمام الخميني ٨ الى ١١ )، ٤جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ٣، ١٤٣٤ ه.ق.
[١] غنية النزوع ١: ٦٤؛ جامع المقاصد ١: ٤٩٢- ٤٩٣؛ روض الجنان ١: ٣٤١؛ مجمع الفائدة و البرهان ١: ٢٣٨؛ منتهى المطلب ٣: ١٠٨؛ ذكرى الشيعة ٢: ٢٦٧؛ مدارك الأحكام ٢: ٢٢٧.
[٢] تقدّم في الصفحة ٢٥٨.
[٣] المائدة (٥): ٦.
[٤] شرح الرضيّ على الكافية ٤: ٣٨٤؛ مغني اللبيب ١: ٢١٣- ٢١٤؛ البهجةالمرضيّة ٢: ٦٩.