موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠٢ - بطلان التيمّم إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة
أحكام التيمّم/ حكم المتيمّم إذا وجد الماء
الأمر الخامس في حكم المتيمّم إذا وجد الماء
بطلان التيمّم إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة
إذا وجد المتيمّم الماء قبل دخوله في الصلاة، انتقض تيمّمه بلا إشكال نصّاً [١] وفتوى [٢]. والمراد من الوجدان هو التمكّن من استعماله عقلًا وشرعاً، كما هو المحكيّ عن ظاهر معقد إجماع «التذكرة» أو صريحه [٣]، وصريح معقد إجماع «المعتبر» و «الذكرى» [٤] بل هو المتفاهم من جميع روايات الباب، كما قلنا في الآية الشريفة [٥]: إنّ المراد من عدم الوجدان هو عدم وجدان ما يُغتسل أو يُتوضّأ به.
والإصابة و الوجدان في تلك الروايات و إن لم تكن مقرونة بما في رواية
[١] راجع وسائل الشيعة ٣: ٣٧٧، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٩.
[٢] راجع مفتاح الكرامة ٤: ٤٩٣؛ جواهر الكلام ٥: ٢٣٥.
[٣] انظر جواهر الكلام ٥: ٢٣٥؛ تذكرة الفقهاء ٢: ٢٠٧.
[٤] المعتبر ١: ٣٩٩؛ ذكرى الشيعة ٢: ٢٧٥.
[٥] تقدّم في الصفحة ٤٨.