موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠١ - عدم تمامية الحكومة بالنسبة لسائر الفروض
إمّا توسعة الوقت حقيقة لمن أدرك الركعة، فيكون خارج الوقت وقتاً اضطرارياً.
و إمّا تنزيل الصلاة الناقصة بحسب الوقت منزلة التامّة.
و إمّا تنزيل مقدار ركعة من الوقت منزلة تمام الوقت.
و إمّا تنزيل خارج الوقت منزلة الوقت.
و إنّما يتمّ المطلوب وتوجّه الحكومة أو الورود، لو كان المراد منها المعنى الأوّل، فإنّه مع توسعة الوقت حقيقة يرفع خوف الفوت وجداناً، فيصير دليله حاكماً على الصحيحة، ونتيجتها الورود، ومفنياً لموضوعها تكويناً.
إلّا أن يقال: إنّ الموضوع في الصحيحة خوف فوت الاختياري من الوقت؛ أي الوقت المضروب بحسب الأدلّة الأوّلية المحدّدة للأوقات.
لكن مع ذلك الأوجه: أنّ التوسعة الحقيقية توجب رفع خوف فوت طبيعة الوقت المأخوذة في الصحيحة، وليس موضوعها متقيّداً بالاختياري؛ و إن كان المنصرَف مع عدم الدليل، هو الوقت المضروب بحسب الأدلّة الأوّلية لكن بالنظر إلى «من أدرك ...» وتحكيمه على الأدلّة، يكون مقتضاه ما ذكر. ولا ينافي ذلك عدم جواز تأخير الصلاة إلى الوقت الإدراكي الاضطراري، كما لا يخفى.
وكيف كان: لو تمّت الحكومة فإنّما هي في هذا الفرض.
عدم تمامية الحكومة بالنسبة لسائر الفروض
و أمّا في سائر الفروض فلا يرفع الخوف الوجداني المأخوذ في الموضوع:
أمّا على فرض تنزيل الصلاة الناقصة منزلة التامّة فواضح.