موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣١ - الأمر الثامن في حكم الجنب المتيمّم إذا أحدث بالأصغر
أحكام التيمّم/ حكم الجنب المتيمّم إذا أحدث بالأصغر
الأمر الثامن في حكم الجنب المتيمّم إذا أحدث بالأصغر
إذا تيمّم الجنب بدلًا من الغسل، ثمّ أحدث بالأصغر، فعن المشهور: «أ نّه أعاد بدلًا من الغسل، ولا يتوضّأ لو وجد ماءً بقدر الوضوء» [١].
وعن السيّد في «شرح الرسالة»: «أنّ المجنب إذا تيمّم ثمّ أحدث حدثاً أصغر ووجد ما يكفيه للوضوء توضّأ؛ لأنّ حدثه الأوّل قد ارتفع، وجاء ما يوجب الصغرى، و قد وجد من الماء ما يكفيه لها، فيجب عليه استعماله» [٢] انتهى.
وأجابوا عنه: «بقيام الإجماع على أنّ التيمّم ليس برافع، بل هو مبيح، والجنابة باقية، وزالت الإباحة بالحدث الأصغر، فيجب عليه الغسل، ومع فقد الماء التيمّم بدله» [٣].
[١] المهذّب البارع ١: ٢١٦- ٢١٧؛ كفاية الفقه (كفاية الأحكام) ١: ٤٧؛ جواهر الكلام ٥: ٢٦٠.
[٢] انظر ذكرى الشيعة ٢: ٢٨٣.
[٣] جامع المقاصد ١: ٥١٤؛ روض الجنان ١: ٣٥٤؛ جواهر الكلام ٥: ٢٦٠- ٢٦١؛ مصباح الفقيه، الطهارة ٦: ٣٦٨.