موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩٦ - حول سقوط القضاء عن فاقد الطهورين
لكن ذلك لا يوجب التوقّف في أصل المسألة؛ لإطلاق أدلّة الشرط، كالآية الكريمة وعدم إطلاق في أدلّة تشريع الصلاة كتاباً وسنّة، فالأقوى عدم وجوب الأداء.
و أمّا وجوب الذكر عليه مقدار الصلاة، والاكتفاء به عن الأداء و القضاء- كما حكي عن رسالة المفيد إلى ولده [١] وعن أبي العبّاس في صلاة «الموجز» والصيمري في طهارة «كشف الالتباس» [٢]- فلم نعثر على مستنده، بل ولا مستند استحبابه بالخصوص.
حول سقوط القضاء عن فاقد الطهورين
فهل يجب عليه القضاء عند ارتفاع العذر بعد الوقت؟
قيل: نعم [٣]، وفي «الجواهر»: «أ نّه الأشهر بين المتقدّمين و المتأخّرين» [٤] وعن «كشف الالتباس»: «أ نّه المشهور» [٥] لعمومِ ما دلّ عليه، كقوله: «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» [٦].
وقو لِه في النبوي المشهور كما في «الرياض»: «من فاتته فريضة فليقضها إذا
[١] انظر السرائر ١: ٣٥٣؛ مختلف الشيعة ٢: ٤٥٨، مسألة ٣١٩.
[٢] الرسائل العشر لابن فهد الحلي، الموجز الحاوي: ١٠٩؛ كشف الالتباس ١: ٣٨٧.
[٣] انظر شرائع الإسلام ١: ٤١.
[٤] جواهر الكلام ٥: ٢٣٣.
[٥] كشف الالتباس ١: ٣٨٦.
[٦] عوالي اللآلي ٢: ٥٤/ ١٤٣؛ وراجع وسائل الشيعة ٨: ٢٦٨، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب ٦، الحديث ١.