موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠٧ - المقام الأوّل في مقتضى الأدلّة مع قطع النظر عن فتوى الأصحاب
تحديد الممسوح
و أمّا الممسوح، فيقع البحث فيه من جهات:
الجهة الاولى: في تحديد الوجه
والكلام يقع فيه في مقامين:
المقام الأوّل: في مقتضى الأدلّة مع قطع النظر عن فتوى الأصحاب
فنقول: إنّ مقتضى إطلاق الآية [١] جواز مسح بعض الوجه؛ أيّ بعض كان بعد كون الباء تبعيضية؛ إمّا لقول السيّد المرتضى: «إنّ الباء إذا لم يكن لتعدية الفعل إلى المفعول، لا بدّ له من فائدة، وإلّا كان عبثاً، ولا فائدة بعد ارتفاع التعدية به إلّاالتبعيض» [٢]، و هو من أهل الخبرة في صناعة الأدب، تأمّل.
و إمّا لصحيحة زرارة المفسّرة للآية عن أبي جعفر عليه السلام [٣] واستدلّ عليه السلام لتبعيض المسح في الوضوء و التيمّم بالباء.
و أمّا الروايات فعلى طوائف:
[١] النساء (٤): ٤٣؛ المائدة (٥): ٦.
[٢] الانتصار: ١٢٤- ١٢٥.
[٣] الفقيه ١: ٥٦/ ٢١٢؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٦٤، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٣، الحديث ١.