موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٣ - عدم اعتبار الدفعة في الضرب
الأمر السادس فيما هو المعتبر في الضرب
اعتبار كون الضرب بكلتا اليدين
لا إشكال نصّاً [١] وفتوى [٢] في اعتبار كون الضرب بكلتا يديه، فلو ضرب بإحداهما بطل، بل يمكن استفادته من الكتاب العزيز، فضلًا عن الأخبار الناصّة عليه.
عدم اعتبار الدفعة في الضرب
و أمّا اعتبار الدفعة فغير ظاهر، بل مقتضى إطلاق الأدلّة عدم اعتبارها؛ أمّا إطلاق الكتاب فظاهر، و أمّا الأخبار فلأنّ الظاهر من قوله: «تضرب بكفّيك» [٣] ليس إلّااعتبار الضرب بهما؛ وأ نّه تمام الموضوع للحكم، و أمّا الدفعة فأمر آخر غير ضربهما لا بدّ في اعتباره من بيان وتقييد مفقود في المقام، فمقتضى إطلاق مثله هو عدم الاعتبار.
وتوهّم [٤] دلالة الأدلّة عليه انصرافاً أو إشعار كلّ واحد من الأخبار، وبعد ضمّ
[١] راجع وسائل الشيعة ٣: ٣٥٨، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١١.
[٢] المقنعة: ٦٢؛ المبسوط ١: ٣٢- ٣٣؛ السرائر ١: ١٣٦؛ جواهر الكلام ٥: ١٨١- ١٨٢.
[٣] وسائل الشيعة ٣: ٣٦٠، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١١، الحديث ٧.
[٤] مصباح الفقيه، الطهارة ٦: ٢٦٥.