موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٦ - حكم من قطعت كفّاه من الزند
ويده سليمين، فمن قطعت يده من الأصابع، وسمع قوله تعالى: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ يرى لزوم غسل يده الناقصة إلى المرفق، ولا ينقدح في ذهنه توجّه الخطاب إلى السالمين. نعم لو كان القطع من المرفق يكون خارجاً منه.
وفي المقام أيضاً يرى العرف دخول مقطوع الإصبع تحت الخطاب ولو قلنا بكون «الكفّ» اسماً للمجموع؛ وذلك لمناسبات مغروسة في الأذهان، كما هو كذلك في الخطابات العرفية.
بل لا يبعد أن يقال: إنّ «الكفّ»- ك «اليد» و «الرجل»- صادقة على الكلّ والبعض، لكن ينصرف مثل قوله: «اضرب كفّيك» إلى ضرب جميعهما، و هو يتمّ مع سلامة الكفّ، ومع نقصها يصدق «أ نّه ضرب كفّيه على الأرض» حقيقة، فلا إشكال في عدم سقوط التيمّم و الصلاة مع نقصان الكفّ.
حكم من قطعت كفّاه من الزند
و أمّا لو قطعت كفّاه من الزَنْد، فقد يقال بلزوم مسح الوجه بالذراعين، ومسح ظاهر كلٍّ بباطن الاخرى. و هو بالنسبة إلى مسح الوجه غير بعيد و إن لا يخلو من شبهة، لكن بالنسبة إلى ظاهر كلٍّ بباطن الاخرى وقيامِهما مقامَ الكفّ، بعيد لعدم شمول الخطابات له، و هو واضح، وعدم كون مسح الذراعين ميسورَ مسحِ الكفّين.
ولو حاول أحد تعميم قاعدة الميسور لمثل ذلك، لصحّ له أن يلتزم بلزوم مسح الرجل أو سائر الجسد بدل اليد إذا قطعت يداه من الأصل؛ لأنّ المسح