موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩١ - عدم لزوم مسح المواضع بالتراب ونحوه
الأمر السابع هل يعتبر في التيمّم العلوق ممّا ضرب عليه؟
والكلام فيه يقع في موارد:
عدم لزوم مسح المواضع بالتراب ونحوه
منها: في اعتبار العلوق بمعنى لزوم مسح المواضع بالتراب ونحوه، ولا إشكال ولا كلام عندنا في عدم اعتباره، و هو الذي ادّعي الإجماع عليه، فعن «المنتهى»: «لا يجب استعمال التراب عند علمائنا» [١] وحكي الإجماع عن غيره أيضاً [٢].
والظاهر أنّ خلاف بعض المتأخّرين [٣] ليس في ذلك، كما يظهر من استدلالاتهم، خصوصاً جوابهم عن الروايات الدالّة على النفض: «من عدم المنافاة بينه وبين لزوم العلوق؛ لبقاء الأجزاء الصغيرة الغبارية بعد النفض» فيظهر منهم أنّ مرادَهم بلزوم العلوق، لزومُ بقاء أثر التراب الذي لا يسمّى «تراباً».
وكيف كان: يدلّ على عدم اعتباره- بعد الإجماع- الأدلّةُ الدالّة على
[١] منتهى المطلب ٣: ٩٧.
[٢] انظر جواهر الكلام ٥: ١٨٧- ١٨٨؛ كنز العرفان في فقه القرآن ١: ٢٦- ٢٧؛ جامع المقاصد ١: ٤٩٦؛ مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام ١: ٦٧.
[٣] الحبل المتين: ٨٩/ السطر ٥؛ مفاتيح الشرائع ١: ٦٢؛ الحدائق الناضرة ٤: ٣٣٣.