موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٠ - المقام الأوّل في مقتضى الأدلّة مع قطع النظر عن فتوى الأصحاب
سلامة سوى النادرة منها من المناقشة؛ إمّا سنداً، أو دلالة، أو جهة، فها هي الروايات:
أمّا ما دلّت على أنّ التيمّم ضربة للوجه، وضربة لليدين- كصحيحة إسماعيل الكندي، عن الرضا عليه السلام قال: «التيمّم ضربة للوجه، وضربة للكفّين» [١] وصحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما قال: سألته عن التيمّم فقال: «مرّتين مرّتين للوجه و اليدين» [٢] وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له:
كيف التيمّم؟ فقال: «هو ضرب واحد للوضوء و الغسل من الجنابة: تضرب بيديك مرّتين، ثمّ تنفضهما نفضة للوجه، ومرّة لليدين» [٣]- فهي في مقام حكم آخر لا يمكن استفادة لزوم الاستيعاب منها، كما لا يستفاد لزوم مسح تمام اليد منها، فهي لا تعارض أخبار المسح على الكفّ، ولا ما دلّت على مسح الجبينين، كما لا يخفى. والظاهر أنّ صحيحة المرادي [٤] من هذا القبيل.
و أمّا صحيحة محمّد بن مسلم [٥] وموثّقة سماعة [٦] المشتملتان على مسح
[١] تهذيب الأحكام ١: ٢١٠/ ٦٠٩؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٦١، كتاب الطهارة، أبوابالتيمّم، الباب ١٢، الحديث ٣.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٢١٠/ ٦١٠؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٦١، كتاب الطهارة، أبوابالتيمّم، الباب ١٢، الحديث ١.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٢١٠/ ٦١١؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٦١، كتاب الطهارة، أبوابالتيمّم، الباب ١٢، الحديث ٤.
[٤] تقدّمت في الصفحة ٢٩٨.
[٥] تقدّمت في الصفحة ٣٠٠.
[٦] تهذيب الأحكام ١: ٢٠٨/ ٦٠٢؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٦٥، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٣، الحديث ٣.