موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٣ - تتميم في أنّ التيمّم بمنزلة المبدل منه في جميع الآثار
مستحبّة- قولًا واحداً، كما في «الجواهر» [١] ويدلّ عليه كثير من الروايات؛ حيث يظهر منها السؤال عن كيفية ماهية التيمّم، كرواية الكاهلي وموثّقة زرارة بل وصحيحتي الخزّاز وابن النعمان [٢] وغيرها.
مضافاً إلى موثّقة عمّار الساباطي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن التيمّم من الوضوء و الجنابة ومن الحيض للنساء، سواء؟ فقال: «نعم» [٣].
وموثّقة أبي بصير في حديث، قال: سألته عن تيمّم الحائض و الجنب، سواء إذا لم يجدا ماءً؟ قال: «نعم» [٤].
ومعلومية عدم الفصل، بل يمكن الاستئناس له بالتساوي في المبدل منه، فلا إشكال فيه.
تتميم: في أنّ التيمّم بمنزلة المبدل منه في جميع الآثار
هل يكون التيمّم كالغسل في الاجتزاء به- فيما إذا كان بدلًا من غسل الجنابة- عن الوضوء، والاجتزاء بتيمّم واحد عن الأغسال الكثيرة إذا كان فيها غسل جنابة ونوى الجميع، أو مطلقاً؛ كان فيها جنابة أو لا، نوى الجميع أو بعضها؟
وبالجملة: هل يقوم التيمّم مقام الغسل في جميع ما للغسل، أو لا مطلقاً، أو يفصّل بين ما هو بدل غسل الجنابة، فيقوم مقامه في الاجتزاء عن الوضوء
[١] جواهر الكلام ٥: ٢١٦.
[٢] وسائل الشيعة ٣: ٣٥٨، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١١، الحديث ١ و ٣ و ٢ و ٤.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٢١٢/ ٦١٧؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٦٢، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٢، الحديث ٦.
[٤] الكافي ٣: ٦٥/ ١٠؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٦٣، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٢، الحديث ٧.