موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨١ - عدم الفرق بين تعمّد الجنابة وغيره في الإجزاء
للزوم التأخير إلى آخر الوقت، إلّاصحيحة زرارة المختصّة بالمسافر [١]، وفيها عدم لزوم القضاء عليه بعد الوجدان خارج الوقت.
وفيه: أنّ الآية و إن علّقت على المريض و المسافر، لكن العرف- بالمناسبات المرتكزة في ذهنه- يلغي الخصوصية، كما مرّ مراراً [٢]، كما يلغيها من الصحيحة أيضاً. هذا مضافاً إلى ما تقدّم من دلالة طوائف من الروايات على المقصود [٣]، ولا وجه لرفع اليد عنها بعد كون المسألة خلافية من لدن زمن قديم، ولم يثبت إعراض الأصحاب عنها لو لم نقل بثبوت عدمه وتخلّل الاجتهاد في البين.
عدم الفرق بين تعمّد الجنابة وغيره في الإجزاء
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الآية و الرواية، عدم الفرق في الإجزاء بين تعمّد الجنابة والخشية من استعمال الماء وغيره.
فما حكي عن كتب الشيخ [٤] و «المهذّب» [٥] و «الإصباح» [٦] و «روض الجنان» [٧]
[١] الكافي ٣: ٦٣/ ٢؛ تهذيب الأحكام ١: ١٩٢/ ٥٥٥؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٦٦، كتابالطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٤، الحديث ٣، وتقدّم أيضاً في الصفحة ٣٦٨.
[٢] تقدّم في الصفحة ٣١ و ٧١.
[٣] تقدّم في الصفحة ٣٦٢- ٣٦٦.
[٤] انظر مفتاح الكرامة ٤: ٤٨٤؛ تهذيب الأحكام ١: ١٩٦، ذيل الحديث ٥٦٨؛ الاستبصار ١: ١٦٢، ذيل الحديث ٥٦٠؛ النهاية: ٤٦؛ المبسوط ١: ٣٠.
[٥] المهذّب ١: ٤٨.
[٦] إصباح الشيعة: ٤٩.
[٧] والموجود في النسخة الموجودة عندنا خلاف ذلك ولكن نقل عنه الفاضل الهندي وصاحب المفتاح، والظاهر وجود اختلاف في النسخ، ولذا صرّح صاحب مفتاح الكرامة بأنّ الموجود في النسخة التي عنده هو عدم الإعادة.
روض الجنان ١: ٣٥٠؛ انظر كشف اللثام ٢: ٤٨٧؛ مفتاح الكرامة ٤: ٤٨٤.