موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٣ - حكم إدراك ركعة مع المائية وأزيد منها مع الترابية
ثمّ إنّه يظهر الكلام ممّا تقدّم فيما إذا لم يدرك مع المائية ركعة، وأدرك جميع الوقت مع الترابية.
حكم ما إذا أدرك ركعة مع الترابية
و أمّا إذا أدرك ركعة مع الترابية ففي شمول «من أدرك ...» له نوع خفاء؛ لاحتمال أن يكون المراد إدراك ركعة حسب وظيفته مع قطع النظر عن الوقت؛ و إن كان الأقرب صحّة الترابية ولزومها بعد عدم ترك الصلاة بحال، و أنّ التراب أحد الطهورين، و أنّ الصلاة معه صلاة. والظاهر أنّ هذا التنزيل بملاحظة أهمّية الوقت وعدم ترك الصلاة حتّى الإمكان، فلا يبعد التمسّك بإطلاق «من أدرك ...» فإنّه مع إدراك ركعة مع الترابية يصدق إدراك ركعة من الصلاة.
و إن شئت قلت: إنّ دليل تنزيل الترابية منزلة المائية، حاكم على دليل «من أدرك ...» ومحقّق لموضوعه.
حكم إدراك ركعة مع المائية وأزيد منها مع الترابية
و إن أدرك مع المائية ركعة ومع الترابية أزيد منها، ففي تقديم الترابية؛ بدعوى أهمّية الوقت وعدم سقوط الميسور بالمعسور.
أو تقديم المائية؛ لعدم شمول أدلّة الوقت مطلقاً للمقام؛ ضرورة فوت الصلاة مع فوت بعض الوقت بحسبها، فيبقى دليل «من أدرك ...» وظاهره أنّ إدراك ركعة إدراك للصلاة تامّة، كما صرّح به في العلوي من طريقنا،