موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥٧ - الأمر الثالث في اعتبار الترتيب
الأمر الثالث في اعتبار الترتيب
يعتبر الترتيب بين أجزاء التيمّم؛ بتقديم الضرب على الأرض على مسح الجبهة، و هو على مسح الكفّ اليمنى، و هو على اليسرى، فلو نكس استأنف بما حصل معه الترتيب. و هو إجماعي، كما عن «الغنية» و «المنتهى» و «إرشاد الجعفرية» و «المدارك» و «المفاتيح» وظاهر «التذكرة» و «الذكرى» [١].
وعن المرتضى: «أنّ كلّ من أوجب الترتيب في الوضوء أوجبه فيه، فمن فرّق بينهما خرق الإجماع» [٢].
وعن «جامع المقاصد»: «يجب تقديم اليمنى على اليسرى إجماعاً» [٣]، وعن «الذكرى» نسبته إلى الأصحاب [٤].
لكن ترك جمع منهم ذكر الترتيب بين الكفّين ك «الشرائع» وعن «المراسم» و «السرائر» و «المقنع» و «جمل العلم و العمل» [٥]، وعن بعضهم ترك ذكر الترتيب
[١] انظر مفتاح الكرامة ٤: ٤٤٤؛ غنية النزوع ١: ٦٤؛ منتهى المطلب ٣: ٩٧؛ مدارك الأحكام ٢: ٢٢٦- ٢٢٧؛ مفاتيح الشرائع ١: ٦٢؛ تذكرة الفقهاء ٢: ١٩٦؛ ذكرى الشيعة ٢: ٢٦٧.
[٢] انظر المعتبر ١: ٣٩٣.
[٣] جامع المقاصد ١: ٤٩٢.
[٤] ذكرى الشيعة ٢: ٢٦٧.
[٥] شرائع الإسلام ١: ٤٠؛ المراسم: ٥٤؛ السرائر ١: ١٣٦؛ المقنع: ٢٦؛ رسائل الشريفالمرتضى، جمل العلم و العمل ٣: ٢٥.