موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٧ - تحديد ما يصحّ التيمّم عليه
تحديد ما يصحّ التيمّم عليه
ثمّ إنّه اختلفت كلمات أصحابنا- بعد اشتراط كونه أرضاً- على أقوال، فقيل:
«إنّه التراب الخالص» حُكي ذلك عن السيّد في «شرح الرسالة» والكاتب والتقيّ [١] بل عن ظاهر «الناصريات» و «الغنية» الإجماع عليه [٢].
وقيل: «إنّه كلّ ما يقع عليه اسم الأرض» [٣] و «هو المشهور تحصيلًا» كما في «الجواهر» وعن «الكفاية» و «الحدائق» [٤]، وعن «الخلاف» و «مجمع البيان» وظاهر «التذكرة» الإجماع على الجواز بالحجر [٥]، وعن «مجمع البرهان» و «المفاتيح» و «كشف اللثام»: «هو مذهب الأكثر» [٦]، وعن «مجمع البرهان»:
«ينبغي أن يكون لا نزاع فيه» [٧]، و «هو المشهور» كما عن «الكفاية» [٨].
وعن جمع التفصيل بين حال الاختيار والاضطرار [٩].
[١] انظر جواهر الكلام ٥: ١١٩؛ المعتبر ١: ٣٧٢؛ مختلف الشيعة ١: ٢٦٠- ٢٦١؛ الكافي في الفقه: ١٣٦.
[٢] مسائل الناصريات: ١٥١؛ غنية النزوع ١: ٥١.
[٣] المبسوط ١: ٣١؛ شرائع الإسلام ١: ٣٩؛ تحرير الأحكام ١: ١٤٣.
[٤] جواهر الكلام ٥: ١١٨؛ كفاية الفقه (كفاية الأحكام) ١: ٤٣؛ الحدائق الناضرة ٤: ٢٩٣.
[٥] الخلاف ١: ١٣٤- ١٣٥؛ مجمع البيان ٣: ٨٢؛ تذكرة الفقهاء ٢: ١٧٦.
[٦] مجمع الفائدة و البرهان ١: ٢٢٠ و ٢٢٢؛ مفاتيح الشرائع ١: ٦١؛ كشف اللثام ٢: ٤٥٥.
[٧] مجمع الفائدة و البرهان ١: ٢٢٠.
[٨] كفاية الفقه (كفاية الأحكام) ١: ٤٣.
[٩] المقنعة: ٦٠؛ الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٧١؛ السرائر ١: ١٣٧.