موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٦ - الأمر الأوّل في اشتراط كونه أرضاً
متّصلًا بها من الثلج و الصخر (والشجر خ. ل) يجوز التيمّم به، وبه قال مالك [١]» [٢] انتهى.
وفي «مفتاح الكرامة» نسبة الجواز بالثلج إلى أبي حنيفة، وبالنبات إلى مالك [٣]. لكن في كتاب «الفقه على المذاهب الأربعة»: «الحنفية قالوا: إنّ الصعيد الطهور هو كلّ ما كان من جنس الأرض، فيجوز التيمّم على التراب والرمل و الحصى و الحجر ولو أملس، والسبخ المنعقد من الأرض، أمّا الماء المنعقد- و هو الثلج- فلا يجوز التيمّم عليه؛ لأنّه ليس من أجزاء الأرض، كما لا يجوز التيمّم على الأشجار و الزجاج و المعادن ...» [٤] إلى آخره.
واحتمال أن يكون مراده من الحنفية أصحاب أبي حنيفة وتابعيه لا نفسه بعيد، بل عن ابن رشد عدم تجويز أبي حنيفة التيمّم بالثلج [٥].
وكيف كان: فلا إشكال في عدم جوازه بغير الأرض وما خرج عن مسمّاها، بل ولا خلاف ظاهراً في حال الاختيار. وسيأتي حال التيمّم بالثلج عند الاضطرار [٦].
[١] المحلّى بالآثار ١: ٣٧٨؛ المجموع ٢: ٢١٣.
[٢] الخلاف ١: ١٣٤.
[٣] مفتاح الكرامة ٤: ٣٧٤.
[٤] الفقه على المذاهب الأربعة ١: ١٦٠.
[٥] انظر بداية المجتهد ١: ٧٢.
[٦] يأتي في الصفحة ٢٢٥.