موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢٦ - الأمر السابع في حكم اجتماع ميّت وجنب ومحدث بالأصغر
أحكام التيمّم/ حكم اجتماع ميّت وجنب ومحدث بالأصغر
الأمر السابع في حكم اجتماع ميّت وجنب ومحدث بالأصغر
إذا اجتمع ميّت وجنب ومحدث بالأصغر، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم، فإن كان ملكاً لأحدهم اختصّ به، ويحرم على غيره التصرّف فيه من غير رضاه.
فإن كان المالك هو الميّت تعيّن صرفه فيه؛ لأنّه أولى بماء غسله من غيره حتّى وارثه.
و إن كان لغيره فلا يبعد القول بجواز إيثاره على نفسه، لا لما قيل: «من عدم الدليل على وجوب حفظه حتّى مع العلم بعدم الإصابة في مثل المورد؛ لأنّ المتيقّن من الأدلّة اللبّية، إنّما هو حرمة تفويت التكليف بإراقة الماء ونحوه ممّا يعدّ فراراً من التكليف، و أمّا حرمة صرفه في مقاصده العقلائية- التي من أهمّها احترام موتاهم بتغسيلها- فلا» [١] وذلك لما عرفت في محلّه من دلالة الآية وغيرها على عدم جواز تعذير العبد نفسه [٢]، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين المقامات.
[١] مصباح الفقيه، الطهارة ٦: ٣٦٠.
[٢] تقدّم في الصفحة ١٣.