موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩٦ - وجه الاجتزاء بيد واحدة
الأمر الثامن في تحديد الماسح و الممسوح وكيفية المسح
أمّا الماسح، فيقع البحث فيه من جهات:
الجهة الاولى: في كفاية المسح بيد واحدة
بعد وضوح لزوم كون المسح بما يضرب على الأرض نصّاً وفتوى، هل يعتبر أن يقع مسح الجبهة باليدين، كما عن «التذكرة»: «أ نّه الأظهر من عبارات الأصحاب» [١]، وعن «المدارك»: «أنّ أكثر الأصحاب على كون المسح بباطن الكفّين معاً» [٢]، وعن «المختلف» و «الذكرى» و «كشف اللثام»: «أ نّه المشهور» [٣].
أو يجتزأ بيد واحدة، كما عن «التذكرة» احتماله [٤]، وعن المولى الأردبيلي والمحقّق الخونساري اختياره [٥]؟
وجه الاجتزاء بيد واحدة
لا يبعد ترجيح ذلك؛ لإطلاق الآية الكريمة وعدم صلوح الأدلّة لتقييدها.
[١] تذكرة الفقهاء ٢: ١٩٤.
[٢] مدارك الأحكام ٢: ٢٢٢.
[٣] مختلف الشيعة ١: ٢٧٤؛ ذكرى الشيعة ٢: ٢٦٥؛ كشف اللثام ٢: ٤٦٩.
[٤] تذكرة الفقهاء ٢: ١٩٤.
[٥] مجمع الفائدة و البرهان ١: ٢٣٧؛ الحواشي على شرح اللمعة الدمشقية، المحقّق الخوانساري: ١٥١/ السطر ٤.