موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٤ - بيان مقتضى الأدلّة و الجمع بينها
الأمر التاسع في تحديد عدد ضربات التيمّم
اختلفوا في عدد الضربات في التيمّم، فعن المشهور التفصيل بين ما للوضوء وبين ما للغسل؛ بضربة واحدة في الأوّل، وضربتين في الثاني.
وعن جمع من المتقدّمين و المتأخّرين الضربة الواحدة فيهما.
وعن جمع آخر منهما الضربتان فيهما.
وربّما نقل عن بعض بل قوم من أصحابنا- كما حكي عن «المعتبر»- ثلاث ضربات [١].
فالأولى أوّلًا بيان مقتضى الأدلّة و الجمع بينها، ثمّ النظر في كلمات القوم.
بيان مقتضى الأدلّة و الجمع بينها
فنقول: مقتضى إطلاق الآية الكريمة [٢] الاجتزاء بالضربة الواحدة فيهما، سيّما بعد ذكر التيمّم عقيب الحدثين.
و أمّا الروايات فهي على طوائف:
منها- و هي عمدتها-: ما هي ظاهرة في الاجتزاء بواحدة، وفيها الروايات الحاكية لفعل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم تعليماً لعمّار، حكاه أبو جعفر عليه السلام، ولا ريب في أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم كان في مقام تعليمه وبيان ماهية التيمّم، كما يظهر من قوله:
[١] يأتي تخريج الأقوال وحكاية المعتبر في الصفحة ٣٤٠- ٣٤١.
[٢] النساء (٤): ٤٣؛ المائدة (٥): ٦.