موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٩ - الاستدلال بالسنّة على كفاية مطلق وجه الأرض
الصدوق رحمه الله إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم على سبيل الجزم [١]، ولا يمكن ذلك من مثله رحمه الله إلّا مع علمه بصدورها و قد ذكرنا أنّ جواز الاتّكال على مثل هذا الإرسال بنفسه من مثله لا يخلو من قوّة [٢]، فضلًا عن مثل المقام مع استفاضة النقل، فقد رواها الشيخ الكليني في «الكافي» [٣] والبرقي في «المحاسن» [٤] والصدوق في «الخصال» بسندين، وفي «الأمالي» [٥] وابن الشيخ الطوسي في «مجالسه» [٦] والطبري في «بشارة المصطفى» [٧] والديلمي في «إرشاد القلوب» [٨] والشيخ حسن بن سليمان الحلّي فيما رواه من كتاب «المعراج» [٩] والمسعودي في «إثبات الوصيّة» [١٠] والراوندي في «لبّ اللباب» [١١] والقاضي في «دعائم الإسلام» [١٢].
ومن هنا قد ينقدح في الذهن وقوع اشتباه فيما روى الصدوق رحمه الله- بسند
[١] الفقيه ١: ١٥٥/ ٧٢٤.
[٢] تقدّم في الجزء الأوّل: ٨١.
[٣] الكافي ٢: ١٧/ ١.
[٤] المحاسن: ٢٨٧/ ٤٣١.
[٥] الخصال: ٢٠١/ ١٤، و: ٢٩٢/ ٥٦؛ الأمالي، الصدوق: ١٧٩/ ٦.
[٦] الأمالي، الطوسي: ٤٨٤/ ١٠٥٩.
[٧] بشارة المصطفى: ١٤١/ ٩٢.
[٨] إرشاد القلوب ٢: ٣٠٥.
[٩] انظر مستدرك الوسائل ٢: ٥٣٠، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٥، الحديث ٩.
[١٠] إثبات الوصيّة: ١١٦.
[١١] انظر مستدرك الوسائل ٢: ٥٣١، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٥، الحديث ١١.
[١٢] دعائم الإسلام ١: ١٢٠- ١٢١.