مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٦ - (مسألة ٢١) إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له فی قراءته
فالحال کالمسألة المتقدمة {٨١}، من أنّه یتمّها و یلحق الإمام فی السجدة، أو ینوی الانفراد، أو یقطعها و یرکع مع الإمام و یتم الصلاة و یعیدها {٨٢}. [ (مسألة ٢٠): المراد بعدم إمهال الإمام- المجوّز لترک السورة رکوعه قبل شروع المأموم فیها]
(مسألة ٢٠): المراد بعدم إمهال الإمام- المجوّز لترک السورة- رکوعه قبل شروع المأموم فیها، أو قبل إتمامها {٨٣} و إن أمکنه إتمامها قبل رفع رأسه من الرکوع فیجوز ترکها بمجرّد دخوله فی الرکوع و لا یجب الصبر إلی أواخره {٨٤} و إن کان الأحوط قراءتها، ما لم یخف فوت اللحوق فی الرکوع {٨٥}، فمع الاطمئنان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا یترکها و لا یقطعها {٨٦}.
[ (مسألة ٢١): إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له فی قراءته](مسألة ٢١): إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له فی قراءته فقرأها و لم یدرک رکوعه لا تبطل صلاته، بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمّد
_____________________________
{٨١}
لما تقدّم من صحیح زرارة الوارد فی الرکعتین الأولتین للمأموم و الأخیرتین
للإمام فیشمل المقام، مع أنّ الظاهر أنّه فی مقام بیان قاعدة کلیة لحکم ما
إذا لم یمهل الإمام المأموم للقراءة مطلقا، فلا وجه حینئذ لتوهّم الاختصاص
بمورده.
{٨٢} تقدّم ما یتعلّق به، فلا وجه للإعادة.
{٨٣} لأنّ المرجع فی تشخیص عدم الإمهال عرف المتشرعة، و هو المنساق.
مما مرّ من صحیح معاویة بن وهب [١].
{٨٤} للأصل بعد عدم دلیل علیه.
{٨٥}
لاحتمال أن یکون المراد بعدم الإمهال ذلک، و لکن لا بدّ من تقییده بعدم
حصول التأخّر الفاحش الذی یفوت به هیئة الجماعة، کما إذا کان الإمام طویل
الرکوع جدّا، و المأموم بطیء القراءة کذلک.
{٨٦} لصدق بقاء الهیئة مع الاطمئنان المذکور و عدم التأخّر الفاحش.
[١] تقدم فی صفحة: ٧٢.