مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٤ - (مسألة ٥) إذا رأی الإمام یصلّی و لم یعلم أنّها من الیومیة أو من النوافل لا یصحّ الاقتداء به
بها أو ببعضها {٤٦}. [ (مسألة ٤): إذا رأی من عادل کبیرة لا یجوز الصلاة خلفه]
(مسألة ٤): إذا رأی من عادل کبیرة لا یجوز الصلاة خلفه {٤٧} إلّا أن یتوب مع فرض بقاء الملکة فیه {٤٨} فیخرج عن العدالة بالمعصیة و یعود إلیها بمجرد التوبة {٤٩}.
[ (مسألة ٥): إذا رأی الإمام یصلّی و لم یعلم أنّها من الیومیة أو من النوافل لا یصحّ الاقتداء به](مسألة ٥): إذا رأی الإمام یصلّی و لم یعلم أنّها من الیومیة أو من
النوافل لا یصحّ الاقتداء به {٥٠}، و کذا إذا احتمل أنّها من الفرائض التی
لا یصح اقتداء الیومیة بها {٥١} و إن علم أنّها من الیومیة، لکن لم یدر
أنّها أیّة صلاة من الخمس أو أنّها أداء أو قضاء أو أنّها قصر أو تمام لا
_____________________________
{٤٦} بناء علی وجوب سجدتی السهو لکل زیادة و سیأتی التفصیل فی محلّه و أنّه لا دلیل یعتمد علیه علی هذه الکلیة.
{٤٧}
إن لم یمکن حمل صدورها علی الصحة. و لو شک فی أنّها هل صدرت منه علی وجه
العمد و الطغیان أو علی وجه الغفلة و النسیان، فمقتضی ظهور حال المسلم هو
الحمل علی الأخیر ما لم تکن قرینة علی الخلاف.
{٤٨} و مع الشک فی زوالها یستصحب بقاؤها.
{٤٩}
لما ورد «أنّ التائب من الذنب کمن لا ذنب له» [١]، و مع الشک فی التوبة لا
یبعد صحة التمسک بظاهر الإیمان، فإنّه یقتضی الندامة بعد العصیان و کفی
بالندم توبة» کما وردت به السنة» [٢].
{٥٠} لأصالة عدم ترتب الأثر علی
هذا الاقتداء مع الشک فی تحقق شرطه، و لکن لو اقتدی رجاء فبان فی الأثناء
أو بعد الفراغ أنّها مما یصح الاقتداء فیها و حصل منه قصد القربة صحت صلاته
و جماعته لوجود المقتضی و فقد المانع. هذا إذا لم تکن قرینة عرفیة علی
تعیین أنّها نافلة أو فریضة و إلّا فیعمل بها.
{٥١} لجریان عین ما تقدم فی سابقة هنا أیضا من دون فرق بینهما.
[١] الوسائل باب: ٨٦ من أبواب جهاد النفس حدیث: ٨.
[٢] الوسائل باب: ٨٣ من أبواب جهاد النفس حدیث: ٥ و ٦.