مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٧ - (مسألة ٥) إذا تبیّن- بعد الإتیان بصلاة الاحتیاط- تمامیة الصّلاة تحسب صلاة الاحتیاط نافلة
(مسألة ٤): إذا تبیّن قبل صلاة الاحتیاط- تمامیة الصّلاة لا یجب الإتیان بالاحتیاط {١٦}.
[ (مسألة ٥): إذا تبیّن- بعد الإتیان بصلاة الاحتیاط- تمامیة الصّلاة تحسب صلاة الاحتیاط نافلة](مسألة ٥): إذا تبیّن- بعد الإتیان بصلاة الاحتیاط- تمامیة الصّلاة تحسب
صلاة الاحتیاط نافلة {١٧}، و إن تبیّن التمامیة فی أثناء صلاة الاحتیاط
جاز قطعها {١٨}، و یجوز إتمامها نافلة {١٩}، و إن کانت رکعة واحدة ضمّ
إلیها رکعة أخری {٢٠}.
_____________________________
{١٦} لأنّه لا موضوع للجبران حینئذ مع تمامیة الصلاة و استغنائها عنه مع عدم انقلاب التکلیف الواقعی إلی الاحتیاط حتی یجب نفسیا.
{١٧}
لأنّ الصلاة من المستحبات النفسیة بحسب الذات، و قد تحقق قصد أصل الصلاتیة
مع لحاظ جهة الاحتیاطیة، و انکشاف الخلاف فی الثانیة لا یستلزم بطلان أصل
قصد الصلاة و المراد بالنافلة فی المقام ذات الصلاة التی تکون مندوبة من
جهة کونها خیر موضوع لا نافلة خاصة.
هذا، مضافا إلی قوله (علیه السلام)
فی خبر ابن أبی یعفور فی الشک بین الثلاث و الأربع: «و إن کنت صلّیت أربعا
کانتا هاتان نافلة» [١] و الظاهر أنّ ذکرهما من باب المثال لا اختصاص الحکم
بخصوص الشکّین فقط. و هل یجوز الاحتساب بهما من النوافل المرتبة بعد
الفراغ أو فی الأثناء؟ وجهان: من إطلاق النص، و من أنّه خلاف القاعدة، و
الإطلاق لیس واردا لبیان مثل هذه الجهات.
نعم، لو نوی من أول الأمر هکذا بحیث کان التردید فی المنویّ لا أصل النیّة، فالظاهر الصحة و الإجزاء عن النافلة المرتبة أیضا.
{١٨} لجواز قطع کل نافلة کما مرّ سابقا.
{١٩} لأنّ کل نافلة جاز قطعها جاز إتمامها نافلة أیضا کما هو معلوم.
{٢٠}
لأنّ قصد الرکعة الواحدة کانت مقیّدة بجهة الاحتیاطیة و قد تبیّن الخلاف
فیها، فیبقی قصد أصل الصلاتیة المتصفة بالاستحباب، فتکون نافلة
[١] الوسائل باب: ١١ من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: ١.