مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
تتمة کتاب الصلاة
٥ ص
(٢)
تتمة صلاة الجماعة
٥ ص
(٣)
(فصل) یشترط فی الجماعة
٥ ص
(٤)
أحدها أن لا یکون بین الإمام و المأموم حائل
٧ ص
(٥)
الثانی أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأمومین علوّا معتدّا به دفعیا
١٢ ص
(٦)
الثالث أن لا یتباعد المأموم عن الإمام بما یکون کثیرا فی العادة
١٥ ص
(٧)
الرابع أن لا یتقدم المأموم علی الإمام فی الموقف
١٩ ص
(٨)
(مسألة 1) لا بأس بالحائل القصیر الذی لا یمنع من المشاهدة فی أحوال الصلاة
٢٢ ص
(٩)
(مسألة 2) إذا کان الحائل مما یتحقق معه المشاهدة حال الرکوع
٢٢ ص
(١٠)
(مسألة 3) إذا کان الحائل زجاجا یحکی من ورائه فالأقوی عدم جوازه، للصدق
٢٣ ص
(١١)
(مسألة 4) لا بأس بالظلمة و الغبار و نحوهما
٢٣ ص
(١٢)
(مسألة 5) الشباک لا یعدّ من الحائل
٢٤ ص
(١٣)
(مسألة 6) لا یقدح حیلولة المأمومین بعضهم لبعض
٢٤ ص
(١٤)
(مسألة 7) لا یقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصف الأول
٢٥ ص
(١٥)
(مسألة 8) لو کان الإمام فی محراب داخل فی جدار و نحوه
٢٥ ص
(١٦)
(مسألة 9) لا یصح اقتداء من بین الأسطوانات مع وجود الحائل بینه و بین من تقدّمه
٢٨ ص
(١٧)
(مسألة 10) لو تجدّد الحائل فی الأثناء فالأقوی بطلان الجماعة
٢٨ ص
(١٨)
(مسألة 11) لو دخل فی الصلاة مع وجود الحائل جاهلا به
٢٩ ص
(١٩)
(مسألة 12) لا بأس بالحائل الغیر المستقر
٢٩ ص
(٢٠)
(مسألة 13) لو شک فی حدوث الحائل فی الأثناء بنی علی عدمه
٣٠ ص
(٢١)
(مسألة 14) إذا کان الحائل مما لا یمنع عن المشاهدة حال القیام
٣٠ ص
(٢٢)
(مسألة 15) إذا تمّت صلاة الصف المتقدم و کانوا جالسین فی مکانهم
٣١ ص
(٢٣)
(مسألة 16) الثوب الرقیق الذی یری الشبح من ورائه حائل لا یجوز معه الاقتداء
٣١ ص
(٢٤)
(مسألة 17) إذا کان أهل الصفوف اللاحقة- غیر الصف الأول- متفرّقین
٣١ ص
(٢٥)
(مسألة 18) لو تجدّد البعد فی أثناء الصّلاة بطلت الجماعة و صار منفردا
٣٢ ص
(٢٦)
(مسألة 19) إذا انتهت صلاة الصّف المتقدم من جهة کونهم مقصّرین، أو عدلوا إلی الانفراد- فالأقوی بطلان اقتداء المتأخر، للبعد
٣٢ ص
(٢٧)
(مسألة 20) الفصل- لعدم دخول الصفّ المتقدم فی الصلاة لا یضرّ بعد کونهم متهیّئین للجماعة
٣٢ ص
(٢٨)
(مسألة 21) إذا علم بطلان صلاة الصفّ المتقدم تبطل جماعة المتأخر من جهة الفصل أو الحیلولة
٣٣ ص
(٢٩)
(مسألة 22) لا یضرّ الفصل بالصبیّ الممیّز
٣٤ ص
(٣٠)
(مسألة 23) إذا شک فی حدوث البعد فی الأثناء بنی علی عدمه
٣٤ ص
(٣١)
(مسألة 24) إذا تقدّم المأموم علی الإمام فی أثناء الصلاة سهوا أو جهلا أو اضطرارا صار منفردا
٣٥ ص
(٣٢)
(مسألة 25) یجوز- علی الأقوی- الجماعة بالاستدارة حول الکعبة
٣٥ ص
(٣٣)
(فصل فی أحکام الجماعة)
٣٧ ص
(٣٤)
(مسألة 1) الأحوط ترک المأموم القراءة فی الرکعتین الأولیین
٣٧ ص
(٣٥)
(مسألة 2) لا فرق فی عدم السماع بین أن یکون من جهة البعد، أو من جهة کون المأموم أصمّ، أو من جهة کثرة الأصوات أو نحو ذلک
٤٨ ص
(٣٦)
(مسألة 3) إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترک مطلقا
٤٨ ص
(٣٧)
(مسألة 4) إذا قرأ بتخیّل أنّ المسموع غیر صوت الإمام ثمَّ تبیّن أنّه صوته
٤٩ ص
(٣٨)
(مسألة 5) إذا شک فی السماع و عدمه
٤٩ ص
(٣٩)
(مسألة 6) لا یجب علی المأموم الطمأنینة حال قراءة الإمام
٥٠ ص
(٤٠)
(مسألة 7) لا یجوز أن یتقدّم المأموم علی الإمام فی الأفعال
٥١ ص
(٤١)
(مسألة 8) وجوب المتابعة تعبدیّ
٥٣ ص
(٤٢)
(مسألة 9) إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام سهوا
٥٥ ص
(٤٣)
(مسألة 10) لو رفع رأسه من الرکوع قبل الإمام سهوا ثمَّ عاد إلیه للمتابعة
٥٩ ص
(٤٤)
(مسألة 11) لو رفع رأسه من السجود، فرأی الإمام فی السجدة فتخیّل أنّها الأولی
٦٠ ص
(٤٥)
(مسألة 12) إذا رکع أو سجد قبل الإمام عمدا لا یجوز له المتابعة
٦١ ص
(٤٦)
(مسألة 13) لا یجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام فی الأقوال
٦٤ ص
(٤٧)
(مسألة 14) لو أحرم قبل الإمام سهوا أو بزعم أنّه کبّر کان منفردا
٦٨ ص
(٤٨)
(مسألة 15) یجوز للمأموم أن یأتی بذکر الرکوع و السجود أزید من الإمام
٦٩ ص
(٤٩)
(مسألة 16) إذا ترک الإمام جلسة الاستراحة
٦٩ ص
(٥٠)
(مسألة 17) إذا رکع المأموم ثمَّ رأی الإمام یقنت فی رکعة لا قنوت فیها
٦٩ ص
(٥١)
(مسألة 18) لا یتحمّل الإمام عن المأموم شیئا من أفعال الصلاة
٧٠ ص
(٥٢)
(مسألة 19) إذا أدرک الإمام فی الرکعة الثانیة تحمّل عنه القراءة فیها
٧٣ ص
(٥٣)
(مسألة 20) المراد بعدم إمهال الإمام- المجوّز لترک السورة رکوعه قبل شروع المأموم فیها
٧٦ ص
(٥٤)
(مسألة 21) إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له فی قراءته
٧٦ ص
(٥٥)
(مسألة 22) یجب الإخفات فی القراءة خلف الإمام و إن کانت الصلاة جهریة
٧٧ ص
(٥٦)
(مسألة 23) المأموم المسبوق برکعة یجب علیه التشهّد فی الثانیة منه الثالثة للإمام
٧٩ ص
(٥٧)
(مسألة 24) إذا أدرک المأموم الإمام فی الأخیرتین فدخل فی الصلاة معه قبل رکوعه
٧٩ ص
(٥٨)
(مسألة 25) إذا حضر المأموم الجماعة و لم یدر أنّ الإمام فی الأولیین أو الأخیرتین
٨٠ ص
(٥٩)
(مسألة 26) إذا تخیّل أنّ الإمام فی الأولیین فترک القراءة ثمَّ تبیّن أنّه فی الأخیرتین
٨٠ ص
(٦٠)
(مسألة 27) إذا کان مشتغلا بالنافلة فأقیمت الجماعة و خاف من إتمامها عدم إدراک الجماعة
٨١ ص
(٦١)
(مسألة 28) الظاهر عدم الفرق- فی جواز العدول من الفریضة إلی النافلة لإدراک الجماعة
٨٥ ص
(٦٢)
(مسألة 29) لو قام المأموم مع الإمام إلی الرکعة الثانیة أو الثالثة
٨٥ ص
(٦٣)
(مسألة 30) یجوز للمأموم الإتیان بالتکبیرات الست الافتتاحیة قبل تحریم الإمام
٨٦ ص
(٦٤)
(مسألة 31) یجوز اقتداء أحد المجتهدین أو المقلّدین أو المختلفین بالآخر
٨٦ ص
(٦٥)
(مسألة 32) إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات
٩٢ ص
(٦٦)
(مسألة 33) إذا رأی المأموم فی ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غیر معفوّ عنها لا یعلم بها الإمام لا یجب علیه إعلامه
٩٢ ص
(٦٧)
(مسألة 34) إذا تبیّن بعد الصلاة کون الإمام فاسقا
٩٤ ص
(٦٨)
(مسألة 35) إذا نسی الإمام شیئا من واجبات الصلاة و لم یعلم به المأموم صحّت صلاته
٩٨ ص
(٦٩)
(مسألة 36) إذا تبیّن للإمام بطلان صلاته
١٠٠ ص
(٧٠)
(مسألة 37) لا یجوز الاقتداء بإمام یری نفسه مجتهدا و لیس بمجتهد
١٠١ ص
(٧١)
(مسألة 38) إذا دخل الإمام فی الصلاة معتقدا دخول الوقت و المأموم معتقد عدمه أو شاک فیه
١٠٢ ص
(٧٢)
(فصل فی شرائط إمام الجماعة)
١٠٤ ص
(٧٣)
(مسألة 1) لا بأس بإمامة القاعد للقاعدین
١٣٣ ص
(٧٤)
(مسألة 2) لا بأس بإمامة المتیمم للمتوضئ
١٣٣ ص
(٧٥)
(مسألة 3) لا بأس بالاقتداء بمن لا یحسن القراءة فی غیر المحلّ الذی یتحمّلها الإمام عن المأموم
١٣٣ ص
(٧٦)
(مسألة 4) لا یجوز إمامة من لا یحسن القراءة لمثله
١٣٤ ص
(٧٧)
(مسألة 5) یجوز الاقتداء بمن لا یتمکن من کمال الإفصاح بالحروف أو کمال التأدیة
١٣٥ ص
(٧٨)
(مسألة 6) لا یجب علی غیر المحسن الائتمام بمن هو محسن
١٣٦ ص
(٧٩)
(مسألة 7) لا یجوز إمامة الأخرس لغیره
١٣٦ ص
(٨٠)
(مسألة 8) یجوز إمامة المرأة لمثلها
١٣٦ ص
(٨١)
(مسألة 9) یجوز إمامة الخنثی للأنثی دون الرجل
١٣٨ ص
(٨٢)
(مسألة 10) یجوز إمامة غیر البالغ لغیر البالغ
١٣٨ ص
(٨٣)
(مسألة 11) الأحوط عدم إمامة الأجذم و الأبرص و المحدود بالحدّ الشرعی بعد التوبة
١٣٨ ص
(٨٤)
(مسألة 12) العدالة ملکة الاجتناب عن الکبائر
١٣٩ ص
(٨٥)
(مسألة 13) المعصیة الکبیرة هی الکبیرة کلّ معصیة
١٣٩ ص
(٨٦)
(مسألة 14) إذا شهد عدلان بعدالة شخص کفی فی ثبوتها
١٤٠ ص
(٨٧)
(مسألة 15) إذا أخبر جماعة غیر معلومین بعدالته و حصل الاطمئنان کفی
١٤٠ ص
(٨٨)
(مسألة 16) الأحوط أن لا یتصدّی للإمامة من یعرف نفسه بعدم العدالة
١٤٢ ص
(٨٩)
(مسألة 17) الإمام الراتب فی المسجد أولی بالإمامة من غیره
١٤٣ ص
(٩٠)
(مسألة 18) إذا تشاحّ الأئمة رغبة فی ثواب الإمامة لا لغرض دنیویّ
١٤٤ ص
(٩١)
(مسألة 19) الترجیحات المذکورة إنّما هی من باب الأفضلیة و الاستحباب لا علی وجه اللزوم و الإیجاب
١٤٨ ص
(٩٢)
(مسألة 20) یکره إمامة الأجذم، و الأبرص، و الأغلف المعذور فی ترک الختان
١٤٩ ص
(٩٣)
(فصل فی مستحبات الجماعة و مکروهاتها)
١٥١ ص
(٩٤)
أما المستحبات فأمور
١٥١ ص
(٩٥)
أحدها أن یقف المأموم عن یمین الإمام إن کان رجلا واحدا
١٥١ ص
(٩٦)
الثانی أن یقف الإمام فی وسط الصف
١٥٣ ص
(٩٧)
الثالث أن یکون فی الصف الأول أهل الفضل
١٥٣ ص
(٩٨)
الرابع الوقوف
١٥٤ ص
(٩٩)
الخامس الوقوف فی میامن الصفوف
١٥٤ ص
(١٠٠)
(السادس إقامة الصفوف، و اعتدالها
١٥٤ ص
(١٠١)
السابع تقارب الصفوف بعضها من بعض
١٥٥ ص
(١٠٢)
الثامن أن یصلّی الإمام بصلاة أضعف من خلفه
١٥٥ ص
(١٠٣)
التاسع أن یشتغل المأموم المسبوق بتمجید اللّه تعالی
١٥٦ ص
(١٠٤)
العاشر أن لا یقوم الإمام من مقامه بعد التسلیم
١٥٦ ص
(١٠٥)
الحادی عشر أن یسمع الإمام من خلفه القراءة الجهریة و الأذکار
١٥٨ ص
(١٠٦)
الثانی عشر أن یطیل رکوعه إذا أحسّ بدخول شخص ضعیف
١٥٨ ص
(١٠٧)
الثالث عشر أن یقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة الحمد للّه ربّ العالمین
١٥٨ ص
(١٠٨)
الرابع عشر قیام المأمومین عند قول المؤذّن
١٥٩ ص
(١٠٩)
و أما المکروهات فأمور أیضا
١٥٩ ص
(١١٠)
أحدها وقوف المأموم وحده فی صف وحده مع وجود موضع فی الصفوف
١٥٩ ص
(١١١)
الثانی التنفّل بعد قول المؤذّن
١٥٩ ص
(١١٢)
الثالث أن یخص الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه
١٦٠ ص
(١١٣)
الرابع التکلّم بعد قول المؤذّن قد قامت الصلاة
١٦٠ ص
(١١٤)
الخامس إسماع المأموم الإمام ما یقوله بعضا أو کلا
١٦١ ص
(١١٥)
السادس إئتمام الحاضر بالمسافر و العکس مع اختلاف صلاتهما قصرا أو تماما
١٦١ ص
(١١٦)
(مسألة 1) یجوز لکلّ من الإمام و المأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر
١٦٢ ص
(١١٧)
(مسألة 2) إذا شک المأموم- بعد السجدة الثانیة من الإمام أنّه سجد معه السجدتین أو واحدة یجب علیه الإتیان بأخری
١٦٣ ص
(١١٨)
(مسألة 3) إذا اقتدی المغرب بعشاء الإمام و شک فی حال القیام أنّه فی الرابعة أو الثالثة
١٦٣ ص
(١١٩)
(مسألة 4) إذا رأی من عادل کبیرة لا یجوز الصلاة خلفه
١٦٤ ص
(١٢٠)
(مسألة 5) إذا رأی الإمام یصلّی و لم یعلم أنّها من الیومیة أو من النوافل لا یصحّ الاقتداء به
١٦٤ ص
(١٢١)
(مسألة 6) القدر المتیقّن من اغتفار زیادة الرکوع للمتابعة سهوا زیادته مرّة واحدة فی کلّ رکعة
١٦٥ ص
(١٢٢)
(مسألة 7) إذا کان الإمام یصلّی- أداء أو قضاء یقینیا و المأموم منحصر
١٦٥ ص
(١٢٣)
(مسألة 8) إذا فرغ الإمام من الصلاة و المأموم فی التشهّد أو فی السلام الأول لا یلزم علیه نیّة الانفراد
١٦٧ ص
(١٢٤)
(مسألة 9) یجوز للمأموم المسبوق برکعة أن یقوم بعد السجدة الثانیة من رابعة الإمام التی هی ثالثته
١٦٧ ص
(١٢٥)
(مسألة 10) لا یجب علی المأموم الإصغاء إلی قراءة الإمام فی الرکعتین الأولیین من الجهریة إذا سمع صوته
١٦٨ ص
(١٢٦)
(مسألة 11) إذا عرف الإمام بالعدالة ثمَّ شکّ فی حدوث فسقه جاز له الاقتداء به
١٦٨ ص
(١٢٧)
(مسألة 12) یجوز للمأموم مع ضیق الصف أن یتقدّم إلی الصف السابق أو یتأخّر إلی اللاحق
١٦٨ ص
(١٢٨)
(مسألة 13) یستحب انتظار الجماعة إماما و مأموما و هو أفضل من الصّلاة فی أول الوقت منفردا
١٦٩ ص
(١٢٩)
(مسألة 14) یستحب الجماعة فی السفینة الواحدة و فی السفن المتعدّدة للرّجال و النّساء
١٦٩ ص
(١٣٠)
(مسألة 15) یستحب اختیار الإمامة علی الاقتداء
١٧٠ ص
(١٣١)
(مسألة 16) لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا کان عارفا بالصّلاة و أحکامها
١٧٠ ص
(١٣٢)
(مسألة 17) الأحوط ترک القراءة فی الأولیین من الإخفاتیة
١٧١ ص
(١٣٣)
(مسألة 18) یکره تمکین الصّبیان من الصّف الأول
١٧١ ص
(١٣٤)
(مسألة 19) إذا صلّی- منفردا أو جماعة- و احتمل فیها خللا فی الواقع
١٧١ ص
(١٣٥)
(مسألة 20) إذا ظهر بعد إعادة الصّلاة جماعة أنّ الصّلاة الأولی کانت باطلة یجتزئ بالمعادة
١٧٦ ص
(١٣٦)
(مسألة 21) فی المعادة إذا أراد نیّة الوجه ینوی الندب
١٧٧ ص
(١٣٧)
(فصل فی الخلل الواقع فی الصّلاة)
١٧٨ ص
(١٣٨)
فصل فی تعریف الخلل و بعض ما یتعلق بها
١٧٨ ص
(١٣٩)
(مسألة 1) الخلل إما أن یکون عن عمد أو عن جهل
١٧٨ ص
(١٤٠)
(مسألة 2) الخلل العمدی موجب لبطلان الصلاة بأقسامه
١٧٩ ص
(١٤١)
(مسألة 3) إذا حصل الإخلال بزیادة أو نقصان جهلا بالحکم
١٨٢ ص
(١٤٢)
(مسألة 4) لا فرق فی البطلان بالزیادة العمدیة بین أن یکون فی ابتداء النیّة أو فی الأثناء
١٨٩ ص
(١٤٣)
(مسألة 5) إذا أخلّ بالطهارة الحدثیة ساهیا
١٩١ ص
(١٤٤)
(مسألة 6) إذا صلّی قبل دخول الوقت ساهیا بطلت
١٩١ ص
(١٤٥)
(مسألة 7) إذا أخلّ بالطهارة الخبثیة فی البدن أو اللباس ساهیا بطلت
١٩٢ ص
(١٤٦)
(مسألة 8) إذا أخلّ بستر العورة سهوا فالأقوی عدم البطلان
١٩٤ ص
(١٤٧)
(مسألة 9) إذا أخلّ بشرائط المکان سهوا فالأقوی عدم البطلان
١٩٤ ص
(١٤٨)
(مسألة 10) إذا سجد علی ما لا یصح السجود علیه سهوا
١٩٥ ص
(١٤٩)
(مسألة 11) إذا زاد رکعة أو رکوعا أو سجدتین من رکعة أو تکبیرة الإحرام سهوا بطلت الصلاة
١٩٦ ص
(١٥٠)
(مسألة 12) یستثنی من بطلان الصّلاة بزیادة الرکعة ما إذا نسی المسافر سفره
١٩٧ ص
(١٥١)
(مسألة 13) لا فرق فی بطلان الصّلاة بزیادة رکعة بین أن یکون قد تشهّد فی الرابعة
١٩٧ ص
(١٥٢)
(مسألة 14) إذا سها عن الرکوع حتّی دخل فی السجدة الثانیة بطلت صلاته
١٩٨ ص
(١٥٣)
(مسألة 15) لو نسی السجدتین و لم یتذکّر إلّا بعد الدخول فی الرکوع من الرکعة التالیة
١٩٩ ص
(١٥٤)
(مسألة 16) لو نسی النیّة أو تکبیرة الإحرام بطلت صلاته
٢٠١ ص
(١٥٥)
(مسألة 17) لو نسی الرکعة الأخیرة فذکرها بعد التشهّد قبل التسلیم
٢٠٢ ص
(١٥٦)
(مسألة 18) لو نسی ما عدا الأرکان من أجزاء الصّلاة
٢٠٥ ص
(١٥٧)
(مسألة 19) لو کان المنسیّ الجهر أو الإخفات لم یجب التدارک
٢١٤ ص
(١٥٨)
(فصل فی الشک)
٢١٥ ص
(١٥٩)
(مسألة 1) إذا شکّ فی أنّه هل صلّی أم لا؟
٢١٥ ص
(١٦٠)
(مسألة 2) إذا شکّ فی فعل الصّلاة- و قد بقی من الوقت مقدار رکعة
٢١٩ ص
(١٦١)
(مسألة 3) لو ظنّ فعل الصّلاة فالظاهر أنّ حکمه حکم الشکّ
٢٢٠ ص
(١٦٢)
(مسألة 4) إذا شکّ فی بقاء الوقت و عدمه یلحقه حکم البقاء
٢٢٠ ص
(١٦٣)
(مسألة 5) لو شکّ فی أثناء صلاة العصر فی أنّه صلّی الظهر أم لا
٢٢٠ ص
(١٦٤)
(مسألة 6) إذا علم أنّه صلّی إحدی الصّلاتین من الظهر أو العصر و لم یدر المعیّن منها یجزیه الإتیان بأربع رکعات
٢٢١ ص
(١٦٥)
(مسألة 7) إذا شکّ فی الصّلاة فی أثناء الوقت و نسی الإتیان بها
٢٢٢ ص
(١٦٦)
(مسألة 8) حکم کثیر الشک فی الإتیان بالصّلاة و عدمه حکم غیره
٢٢٣ ص
(١٦٧)
(مسألة 9) إذا شکّ فی بعض شرائط الصّلاة
٢٢٣ ص
(١٦٨)
(مسألة 10) إذا شکّ فی شیء من أفعال الصّلاة
٢٣٥ ص
(١٦٩)
(مسألة 11) الأقوی جریان الحکم المذکور فی غیر صلاة المختار
٢٣٨ ص
(١٧٠)
(مسألة 12) لو شکّ فی صحة ما أتی به و فساده لا فی أصل الإتیان
٢٣٩ ص
(١٧١)
(مسألة 13) إذا شکّ فی فعل قبل دخوله فی الغیر
٢٤٠ ص
(١٧٢)
(مسألة 14) إذا شکّ فی التسلیم
٢٤١ ص
(١٧٣)
(مسألة 15) إذا شکّ المأموم فی أنّه کبّر للإحرام أم لا؟
٢٤١ ص
(١٧٤)
(مسألة 16) إذا شکّ و هو فی فعل فی أنّه هل شکّ فی بعض الأفعال المتقدمة أم لا؟
٢٤١ ص
(١٧٥)
(فصل فی الشک فی الرکعات)
٢٤٢ ص
(١٧٦)
(مسألة 1) الشکوک الموجبة لبطلان الصلاة ثمانیة
٢٤٢ ص
(١٧٧)
(مسألة 2) الشکوک الصحیحة تسعة فی الرباعیة
٢٤٧ ص
(١٧٨)
أحدها الشک بین الاثنتین و الثلاث بعد إکمال السجدتین
٢٤٧ ص
(١٧٩)
الثانی الشک بین الثلاث و الأربع فی أیّ موضع کان
٢٥١ ص
(١٨٠)
الثالث الشک بین الاثنتین و الأربع بعد الإکمال
٢٥٣ ص
(١٨١)
الرابع الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع بعد الإکمال
٢٥٤ ص
(١٨٢)
الخامس الشک بین الأربع و الخمس بعد إکمال السجدتین
٢٥٦ ص
(١٨٣)
السادس الشک بین الأربع و الخمس حال القیام
٢٥٧ ص
(١٨٤)
السابع الشک بین الثلاث و الخمس حال القیام
٢٥٧ ص
(١٨٥)
الثامن الشک بین الثلاث و الأربع و الخمس حال القیام
٢٥٨ ص
(١٨٦)
التاسع الشک بین الخمس و الست حال القیام
٢٥٨ ص
(١٨٧)
(مسألة 3) الشک فی الرکعات ما عدا هذه الصور التسعة
٢٦٠ ص
(١٨٨)
(مسألة 4) لا یجوز العمل بحکم الشک من البطلان أو البناء بمجرّد حدوثه
٢٦١ ص
(١٨٩)
(مسألة 5) المراد بالشک فی الرّکعات تساوی الطرفین
٢٦٣ ص
(١٩٠)
(مسألة 6) فی الشکوک المعتبر فیها إکمال السجدتین
٢٦٧ ص
(١٩١)
(مسألة 7) فی الشک بین الثلاث و الأربع
٢٦٩ ص
(١٩٢)
(مسألة 8) إذا شکّ بین الثلاث و الأربع- مثلا- فبنی علی الأربع
٢٦٩ ص
(١٩٣)
(مسألة 9) لو تردّد فی أنّ الحاصل له ظنّ أو شکّ
٢٧٠ ص
(١٩٤)
(مسألة 10) لو شک فی أنّ شکّه السابق کان موجبا للبطلان، أو لا بنی علی الثانی
٢٧٣ ص
(١٩٥)
(مسألة 11) لو شکّ بعد الفراغ من الصّلاة
٢٧٤ ص
(١٩٦)
(مسألة 12) لو علم بعد الفراغ من الصّلاة أنّه طرأ له الشک فی الأثناء
٢٧٤ ص
(١٩٧)
(مسألة 13) إذا علم فی أثناء الصّلاة أنّه طرأ له حالة تردد بین الاثنتین و الثلاث مثلا
٢٧٦ ص
(١٩٨)
(مسألة 14) إذا عرض له أحد الشکوک و لم یعلم حکمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسیانها
٢٧٦ ص
(١٩٩)
(مسألة 15) لو انقلب شکه بعد الفراغ من الصلاة إلی شک آخر
٢٧٧ ص
(٢٠٠)
(مسألة 16) إذا شک بین الثلاث و الأربع أو بین الاثنتین و الأربع
٢٨٠ ص
(٢٠١)
(مسألة 17) إذا شک بین الاثنتین و الثلاث، فبنی علی الثلاث ثمَّ شک بین الثلاث البنائی و الأربع
٢٨٠ ص
(٢٠٢)
(مسألة 18) إذا شک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع
٢٨١ ص
(٢٠٣)
(مسألة 19) إذا شک بین الاثنتین و الثلاث فبنی علی الثلاث و أتی بالرابعة فتیقن عدم الثلاث
٢٨١ ص
(٢٠٤)
(مسألة 20) إذا عرض أحد الشکوک الصحیحة للمصلّی جالسا
٢٨٢ ص
(٢٠٥)
(مسألة 21) لا یجوز فی الشکوک الصحیحة قطع الصّلاة و استئنافها
٢٨٤ ص
(٢٠٦)
(مسألة 22) فی الشکوک الباطلة إذا غفل عن شکه
٢٨٥ ص
(٢٠٧)
(مسألة 23) إذا شک بین الواحدة و الاثنتین مثلا
٢٨٧ ص
(٢٠٨)
(مسألة 24) قد مرّ سابقا أنّه إذا عرض له الشک یجب علیه التروّی
٢٨٧ ص
(٢٠٩)
(مسألة 25) لو کان المسافر فی أحد مواطن التخییر، فنوی بصلاته القصر و شک فی الرکعات بطلت
٢٨٨ ص
(٢١٠)
(مسألة 26) لو شک أحد الشکوک الصحیحة
٢٨٩ ص
(٢١١)
(فصل فی کیفیة صلاة الاحتیاط)
٢٩١ ص
(٢١٢)
(مسألة 1) یعتبر فی صلاة الاحتیاط جمیع ما یعتبر فی سائر الصّلوات من الشرائط
٢٩١ ص
(٢١٣)
(مسألة 2) حیث إنّ هذه الصّلاة مردّدة بین کونها نافلة أو جزء أو بمنزلة الجزء فیراعی فیها جهة الاستقلال و الجزئیة
٢٩٣ ص
(٢١٤)
(مسألة 3) إذا أتی بالمنافی قبل صلاة الاحتیاط
٢٩٦ ص
(٢١٥)
(مسألة 4) إذا تبیّن قبل صلاة الاحتیاط- تمامیة الصّلاة لا یجب الإتیان بالاحتیاط
٢٩٧ ص
(٢١٦)
(مسألة 5) إذا تبیّن- بعد الإتیان بصلاة الاحتیاط- تمامیة الصّلاة تحسب صلاة الاحتیاط نافلة
٢٩٧ ص
(٢١٧)
(مسألة 6) إذا تبیّن بعد إتمام الصّلاة- قبل الاحتیاط، أو بعدها
٢٩٨ ص
(٢١٨)
(مسألة 7) إذا تبیّن بعد صلاة الاحتیاط نقصان الصّلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها
٢٩٨ ص
(٢١٩)
(مسألة 8) لو تبیّن بعد صلاة الاحتیاط نقص الصّلاة أزید مما کان محتملا
٢٩٩ ص
(٢٢٠)
(مسألة 9) إذا تبیّن قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط نقصان صلاته لا تکفی صلاة الاحتیاط
٣٠٠ ص
(٢٢١)
(مسألة 10) إذا تبیّن نقصان الصّلاة فی أثناء صلاة الاحتیاط
٣٠١ ص
(٢٢٢)
(مسألة 11) لو شک فی إتیان صلاة الاحتیاط بعد العلم بوجوبها علیه
٣٠٣ ص
(٢٢٣)
(مسألة 12) لو زاد فیها رکعة أو رکنا و لو سهوا بطلت
٣٠٤ ص
(٢٢٤)
(مسألة 13) لو شک فی فعل من أفعالها
٣٠٥ ص
(٢٢٥)
(مسألة 14) لو شک فی أنّه هل شک شکا یوجب صلاة الاحتیاط أم لا؟
٣٠٥ ص
(٢٢٦)
(مسألة 15) لو شک فی عدد رکعاتها
٣٠٦ ص
(٢٢٧)
(مسألة 16) لو زاد فیها فعلا من غیر الأرکان أو نقص فهل علیه سجدتا السهو أو لا؟
٣١١ ص
(٢٢٨)
(مسألة 17) لو شک فی شرط أو جزء منها بعد السلام لم یلتفت
٣١٢ ص
(٢٢٩)
(مسألة 18) إذا نسیها و شرع فی نافلة أو قضاء فریضة أو نحو ذلک فتذکر فی أثنائها قطعها
٣١٢ ص
(٢٣٠)
(مسألة 19) إذا نسی سجدة واحدة أو تشهدا فیها قضاهما بعدها علی الأحوط
٣١٤ ص
(٢٣١)
(فصل فی حکم قضاء الأجزاء المنسیة)
٣١٥ ص
(٢٣٢)
(مسألة 1) قد عرفت سابقا أنّه إذا ترک سجدة واحدة و لم یتذکر إلّا بعد الوصول إلی حدّ الرکوع
٣١٥ ص
(٢٣٣)
(مسألة 2) یشترط فیهما جمیع ما یشترط فی سجود الصّلاة و تشهّدها
٣٢٣ ص
(٢٣٤)
(مسألة 3) لو فصل بینهما و بین الصّلاة بالمنافی عمدا أو سهوا
٣٢٥ ص
(٢٣٥)
(مسألة 4) لو أتی بما یوجب سجود السهو قبل الإتیان بهما أو فی أثنائهما
٣٢٦ ص
(٢٣٦)
(مسألة 5) إذا نسی الذکر أو غیره مما یجب- ما عدا وضع الجبهة
٣٢٧ ص
(٢٣٧)
(مسألة 6) إذا نسی بعض أجزاء التشهّد القضائی و أمکن تدارکه فعله
٣٢٧ ص
(٢٣٨)
(مسألة 7) لو تعدد نسیان السجدة أو التشهّد أتی بهما واحدة بعد واحدة
٣٢٨ ص
(٢٣٩)
(مسألة 8) لو کان علیه قضاء سجدة و قضاء تشهد
٣٢٨ ص
(٢٤٠)
(مسألة 9) لو کان علیه قضاؤها و شک فی السابق و اللاحق احتاط بالتکرار
٣٢٩ ص
(٢٤١)
(مسألة 10) إذا شک فی أنّه نسی أحدهما أم لا، لم یلتفت و لا شیء علیه
٣٢٩ ص
(٢٤٢)
(مسألة 11) لو کان علیه صلاة الاحتیاط و قضاء السجدة أو التشهّد فالأحوط تقدیم الاحتیاط
٣٣٠ ص
(٢٤٣)
(مسألة 12) إذا سها عن الذکر أو بعض ما یعتبر فیها ما عدا وضع الجبهة فی سجدة القضاء
٣٣١ ص
(٢٤٤)
(مسألة 13) لا یجب الإتیان بالسّلام فی التشهّد القضائی
٣٣١ ص
(٢٤٥)
(مسألة 14) لا فرق فی وجوب قضاء السجدة و کفایته عن إعادة الصّلاة بین کونها من الرکعتین الأولتین و الأخیرتین
٣٣٢ ص
(٢٤٦)
(مسألة 15) لو اعتقد نسیان السجدة أو التشهّد مع فوت محل تدارکهما
٣٣٢ ص
(٢٤٧)
(مسألة 16) لو کان علیه قضاء أحدهما و شک فی إتیانه و عدمه
٣٣٣ ص
(٢٤٨)
(مسألة 17) لو شک فی أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من رکعتین بنی علی الاتحاد
٣٣٣ ص
(٢٤٩)
(مسألة 18) لو شک فی أنّ الفائت منه سجدة أو غیرها من الأجزاء الواجبة التی لا یجب قضاؤها
٣٣٣ ص
(٢٥٠)
(مسألة 19) لو نسی قضاء السجدة أو التشهّد و تذکر بعد الدخول فی نافلة جاز له قطعها
٣٣٣ ص
(٢٥١)
(مسألة 20) لو کان علیه قضاء أحدهما فی صلاة الظهر و ضاق وقت العصر
٣٣٤ ص
(٢٥٢)
(فصل فی موجبات سجود السهو و کیفیته و أحکامه)
٣٣٦ ص
(٢٥٣)
(مسألة 1) یجب سجود السهو لأمور
٣٣٦ ص
(٢٥٤)
«الأول» الکلام سهوا
٣٣٦ ص
(٢٥٥)
«الثانی» السلام فی غیر موقعه ساهیا
٣٣٩ ص
(٢٥٦)
«الثالث» نسیان السجدة الواحدة
٣٤٢ ص
(٢٥٧)
«الرابع» نسیان التشهّد مع فوت محلّ تدارکه
٣٤٢ ص
(٢٥٨)
«السادس» للقیام فی موضع القعود أو العکس
٣٤٢ ص
(٢٥٩)
(مسألة 2) یجب تکرره بتکرر الموجب
٣٤٨ ص
(٢٦٠)
(مسألة 3) إذا سها عن سجدة واحدة من الرکعة الأولی مثلا و قام و قرأ الحمد و السورة
٣٥٠ ص
(٢٦١)
(مسألة 4) لا یجب فیه تعیین السبب
٣٥١ ص
(٢٦٢)
(مسألة 5) لو سجد للکلام فبان أنّ الموجب غیره
٣٥١ ص
(٢٦٣)
(مسألة 6) یجب الإتیان به فورا
٣٥٢ ص
(٢٦٤)
(مسألة 7) کیفیته
٣٥٥ ص
(٢٦٥)
(مسألة 8) لو شکّ فی تحقق موجبه و عدمه لم یجب علیه
٣٦٢ ص
(٢٦٦)
(مسألة 9) لو شکّ فی إتیانه بعد العلم بوجوبه وجب
٣٦٢ ص
(٢٦٧)
(مسألة 10) لو اعتقد وجود الموجب ثمَّ بعد السلام شک فیه لم یجب علیه
٣٦٣ ص
(٢٦٨)
(مسألة 11) لو علم بوجود الموجب و شکّ فی الأقل و الأکثر بنی علی الأقل
٣٦٣ ص
(٢٦٩)
(مسألة 12) لو علم نسیان جزء و شکّ بعد السلام فی أنّه هل تذکر قبل فوت محلّه و تدارکه أم لا؟
٣٦٣ ص
(٢٧٠)
(مسألة 13) إذا شکّ فی فعل من أفعاله
٣٦٤ ص
(٢٧١)
(مسألة 14) إذا شکّ فی أنّه سجد سجدتین أو سجدة واحدة بنی علی الأقلّ
٣٦٤ ص
(٢٧٢)
(فصل فی الشکوک التی لا اعتبار بها و لا یلتفت إلیها)
٣٦٦ ص
(٢٧٣)
الأول الشّک بعد تجاوز المحلّ
٣٦٦ ص
(٢٧٤)
الثانی الشّک بعد الوقت
٣٦٦ ص
(٢٧٥)
الثالث الشّک بعد السّلام الواجب
٣٦٦ ص
(٢٧٦)
الرابع شک کثیر الشک
٣٦٧ ص
(٢٧٧)
(مسألة 1) المرجع فی کثرة الشک العرف
٣٧١ ص
(٢٧٨)
(مسألة 2) لو شک فی أنّه حصل له حالة کثرة الشک أم لا؟
٣٧٢ ص
(٢٧٩)
(مسألة 3) إذا لم یلتفت إلی شکه، و ظهر بعد ذلک خلاف ما بنی علیه
٣٧٣ ص
(٢٨٠)
(مسألة 4) لا یجوز له الاعتناء بشکه
٣٧٣ ص
(٢٨١)
(مسألة 5) إذا شک فی أنّ کثرة شکه مختص بالمورد المعیّن الفلانی أو مطلقا
٣٧٤ ص
(٢٨٢)
(مسألة 6) لا یجب علی کثیر الشک و غیره ضبط الصلاة بالحصی
٣٧٥ ص
(٢٨٣)
الخامس الشک البدوی الزائل بعد الترویّ
٣٧٦ ص
(٢٨٤)
السادس شک کلّ من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر
٣٧٦ ص
(٢٨٥)
(مسألة 7) إذا کان الإمام شاکا و المأمومون مختلفین فی الاعتقاد
٣٨١ ص
(٢٨٦)
(مسألة 8) إذا کان الإمام شاکا و المأمومون مختلفین
٣٨٢ ص
(٢٨٧)
(مسألة 9) إذا کان کلّ من الإمام و المأمومین شاکا
٣٨٣ ص
(٢٨٨)
السابع الشک فی رکعات النافلة
٣٨٧ ص
(٢٨٩)
(مسألة 10) لا یجب قضاء السجدة المنسیة و التشهّد المنسیّ فی النافلة
٣٩٣ ص
(٢٩٠)
(مسألة 11) إذا شک فی النافلة بین الاثنتین و الثلاث
٣٩٣ ص
(٢٩١)
(مسألة 12) إذا شک فی أصل فعلها بنی علی العدم
٣٩٤ ص
(٢٩٢)
(مسألة 13) الظاهر أنّ الظنّ فی رکعات النافلة حکمه حکم الشک فی التخییر
٣٩٥ ص
(٢٩٣)
(مسألة 14) النوافل التی لها کیفیة خاصة
٣٩٥ ص
(٢٩٤)
(مسألة 15) ما ذکر من أحکام السهو و الشک و الظنّ یجری فی جمیع الصّلوات الواجبة
٣٩٦ ص
(٢٩٥)
(مسألة 16) قد عرفت سابقا أنّ الظّن المتعلق بالرکعات فی حکم الیقین
٣٩٦ ص
(٢٩٦)
(مسألة 17) إذا حدث الشک بین الثلاث و الأربع
٤٠١ ص
(٢٩٧)
(مسألة 18) یجب تعلّم ما یعم به البلوی
٤٠١ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٠ - (مسألة ٩) إذا تبیّن قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط نقصان صلاته لا تکفی صلاة الاحتیاط


و کذا لو تبینت الزیادة {٢٥} عما کان محتملا، کما إذا شک بین الاثنتین و الأربع فبنی علی الأربع و أتی برکعتین للاحتیاط فتبیّن کون صلاته ثلاث رکعات.
و الحاصل: إنّ صلاة الاحتیاط إنّما تکون جابرة للنقص الذی کان أحد طرفی شکه. و أما إذا تبیّن کون الواقع بخلاف کل من طرفی شکّه فلا تکون جابرة {٢٦}. [ (مسألة ٩): إذا تبیّن قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط نقصان صلاته لا تکفی صلاة الاحتیاط]

(مسألة ٩): إذا تبیّن قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط نقصان صلاته لا تکفی صلاة الاحتیاط {٢٧}، بل اللازم حینئذ إتمام ما نقص، و سجدتا السهو للسلام فی غیر محلّه إذا لم یأت بالمنافی. و إلّا فاللازم إعادة الصّلاة، فحکمه حکم من نقص من صلاته رکعة أو رکعتین علی ما مرّ سابقا {٢٨}.
_____________________________
{٢٥} تجری فیه عین ما تقدّم من الوجوه الثلاثة باستثناء الوجه الثانی، فیأتی برکعة بقصد الاتصال بالصلاة الأصلیة ثمَّ یعید الصلاة. ثمَّ إنّه (رحمه اللّه) فی [مسألة ١١] من (فصل الشک فی الرکعات) تردّد فی أنّ الفصل بصلاة الاحتیاط یوجب البطلان، و فی المقام جزم بذلک فراجع و تأمّل.
{٢٦} قد تبیّن مما تقدّم أنّ الجزم بعدم الجبران مشکل.
{٢٧} لأنّ المتفاهم العرفی مما دلّ علی العلاج بالاحتیاط صورة بقاء الشک بعد الصلاة لا أقلّ من الشک فی شمولها لمثل المقام، فلا یصح التمسک بعمومها حینئذ، لأنّه من التمسّک بالعام فی الشبهة المصداقیة، فالمرجع قاعدة الاشتغال.
{٢٨} لأنّه بعد عدم شمول أدلّة الاحتیاط للمقام یدور الأمر بین بطلان الصلاة أو إتمام ما نقص منها و لا وجه للأول، بل مقتضی الأصل، و إطلاق الأخبار [١] الواردة فی نسیان الرکعة، و صحة الصلاة مع تدارکها و إطلاق معقد



[١] راجع الوسائل باب: ٣ من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة.