مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣ - (مسألة ٢١) إذا علم بطلان صلاة الصفّ المتقدم تبطل جماعة المتأخر من جهة الفصل أو الحیلولة
کذلک من حیث الحیلولة علی ما سبق. [ (مسألة ٢١): إذا علم بطلان صلاة الصفّ المتقدم تبطل جماعة المتأخر من جهة الفصل أو الحیلولة]
(مسألة ٢١): إذا علم بطلان صلاة الصفّ المتقدم تبطل جماعة المتأخر من
جهة الفصل أو الحیلولة {٧٥}، و إن کانوا غیر ملتفتین للبطلان {٧٦}. نعم، مع
الجهل بحالهم تحمل علی الصحة، و لا یضرّ {٧٧}. کما لا یضرّ فصلهم إذا کانت
صلاتهم صحیحة {٧٨} بحسب
_____________________________
{٧٥} أوهما معا. ثمَّ إنّ علم الصف المتأخر ببطلان الصف المتقدم علی أقسام:
١- أن یعلم الصف المتأخر بأنّ الصف المتقدم عالم ببطلان صلاتهم و لا ریب فی البطلان حینئذ.
٢-
أن یعلم بأنّ الصف المتقدم عالم بصحة صلاتهم، و لا دلیل علی البطلان فی
هذا القسم، لفرض حکم الشرع بصحة صلاة الصف المتقدم، و یمکن أن یکون الحکم
الظاهری فی حق الصف المتقدّم موضوعا للصف المتأخّر خصوصا فی هذا الأمر
العام البلوی الذی قلّ ما یخلو عمن تفسد صلاته فی الجماعات العظیمة سیّما
فی أوائل الإسلام التی قلّت معرفتهم بالأحکام، هذا مع تحقق قصد القربة من
الصف المتأخر فی أصل الصّلاة، و إلّا فتبطل من هذه الجهة.
٣- أن یعلم
أهل الصف المتأخّر أنّ الصف المتقدم شاک فی صحة اقتدائهم و صلاتهم، و
الظاهر صحة جریان أصالة الصحة بالنسبة إلیهم، فیکون فی حکم القسم الثانی. و
هناک أقسام أخری یغنینا عن التعرّض لها عدم الابتلاء بها.
{٧٦} لأنّ
المناط فی المانعیة ما کان عند المقتدی و بحسب إحرازه مع کون المانع متحققا
واقعا، هذا إذا کانوا بحیث لو التفتوا لکانت باطلة لدیهم أیضا. و أما إذا
کانت صحیحة عندهم اجتهادا أو تقلیدا فیأتی حکمه.
{٧٧} لقاعدة الصحة، و السیرة.
{٧٨}
لانصراف السترة و الجدار و الحائل عنه، و لأنّ الظاهر أنّ صحة الصلاة بحسب
القواعد الشرعیة و فی ظاهر الشریعة تکفی فی ارتباط صلاة المأموم مع