مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٠ - الرابع التکلّم بعد قول المؤذّن قد قامت الصلاة
فی الإقامة {٣٠}. [الثالث: أن یخص الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه]
الثالث: أن یخص الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه {٣١}، و أما إذا قرأ بعض الأدعیة المأثورة فلا {٣٢}.
[الرابع: التکلّم بعد قول المؤذّن: قد قامت الصلاة]الرابع: التکلّم بعد قول المؤذّن: قد قامت الصلاة، بل یکره فی غیر
الجماعة أیضا {٣٣} کما مرّ إلّا أنّ الکراهة فیها أشدّ {٣٤} إلّا أن یکون
_____________________________
{٣٠}
لصحیح ابن یزید: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الروایة التی یروون
أنّه لا ینبغی أن یتطوع فی وقت فریضة ما حد هذا الوقت؟
قال (علیه
السلام): إذا أخذ المقیم فی الإقامة» [١] و احتمال أن یکون المراد من الأخذ
فی الإقامة قول: قد قامت الصّلاة بعید، فیشمل الحدیث حین قول المؤذّن قد
قامت الصلاة بالأولی.
{٣١} لقول الصادق (علیه السلام): «إنّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و آله) قال: «من صلّی بقوم فاختص نفسه بالدعاء، فقد خانهم» [٢].
{٣٢}
مقتضی الإطلاق عدم الفرق بین المخترع و المأثور، فیغیر مواضع الاختصاص
حینئذ بلفظ الجمع. إلّا أن یکون دعاء مختصا بخصوص الإمام فلا وجه للتعمیم
حینئذ.
{٣٣} لقول أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا تتکلم إذا أقمت
الصلاة فإنّک إذا تکلمت أعدت الإقامة» [٣] المحمول علی الکراهة بقرینة قوله
(علیه السلام): «لا بأس أن یتکلّم الرجل و هو یقیم الصلاة و بعد ما یقیم
إن شاء» [٤].
{٣٤} لقول الصادق (علیه السلام) فی صحیح زرارة: «إذا أقیمت
الصلاة حرم الکلام علی الإمام و أهل المسجد إلّا فی التقدیم إمام» [٥]
المحمول علی شدة الکراهة جمعا و إجماعا.
[١] الوسائل باب: ٤٤ من أبواب الأذان و الإقامة حدیث:.
[٢] الوسائل باب: ٧١ من أبواب صلاة الجماعة حدیث: ١.
[٣] الوسائل باب: ١٠ من أبواب الأذان و الإقامة حدیث: ٣.
[٤] الوسائل باب: ١٠ من أبواب الأذان و الإقامة حدیث: ١٠.
[٥] الوسائل باب: ١٠ من أبواب الأذان و الإقامة حدیث: ١.