مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٣ - (مسألة ٣) لا بأس بالاقتداء بمن لا یحسن القراءة فی غیر المحلّ الذی یتحمّلها الإمام عن المأموم
(مسألة ١): لا بأس بإمامة القاعد للقاعدین، و المضطجع لمثله و الجالس للمضطجع {٩}.
[ (مسألة ٢): لا بأس بإمامة المتیمم للمتوضئ](مسألة ٢): لا بأس بإمامة المتیمم للمتوضئ {١٠}، و ذی الجبیرة لغیره، و مستصحب النجاسة من جهة العذر لغیره، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس و المبطون لغیرهما فضلا عن مثلهما، و کذا إمامة المستحاضة للطاهرة {١١}.
[ (مسألة ٣): لا بأس بالاقتداء بمن لا یحسن القراءة فی غیر المحلّ الذی یتحمّلها الإمام عن المأموم](مسألة ٣): لا بأس بالاقتداء بمن لا یحسن القراءة فی غیر المحلّ الذی یتحمّلها الإمام عن المأموم کالرکعتین الأخیرتین- علی
_____________________________
{٩} للإجماع، و ما تقدم من التعلیل فی صحیح جمیل.
{١٠} نصّا، و إجماعا، و قد مرّ صحیح جمیل، و فی موثق ابن بکیر قال:
«سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل أجنب ثمَّ تیمّم، فأمّنا و نحن طهور، فقال: لا بأس به» [١]، و مثله غیره.
و فی بعض الأخبار عدم جوازه.
منها: ما تقدم من قول علیّ (علیه السلام): «لا یؤم .. صاحب التیمّم المتوضئین» [٢].
و منها: قول الصادق (علیه السلام): «لا یصلّی المتیمم بقوم متوضئین» [٣] و یحمل علی الکراهة جمعا و إجماعا.
{١١}
لصحة الصلاة فی هذه الموارد الخمسة شرعا و یصح الائتمام بکل صلاة صحیحة
شرعیة إلّا ما خرج بالدلیل، و لا دلیل علی الخلاف فی المقام مع أنّ عموم
التعلیل فی صحیح جمیل [٤] یدل علی الصحة فی الموارد الخمسة کما هو واضح بلا
شبهة.
[١] الوسائل باب: ١٧ من أبواب صلاة الجماعة حدیث: ٢.
[٢] الوسائل باب: ٢٢ من أبواب صلاة الجماعة حدیث: ١.
[٣] الوسائل باب: ١٧ من أبواب صلاة الجماعة حدیث: ٦.
[٤] الوسائل باب: ١٧ من أبواب صلاة الجماعة حدیث: ١.