مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٨ - (مسألة ٨) لو کان علیه قضاء سجدة و قضاء تشهد
عمدا و سهوا- فالأحوط إعادته ثمَّ إعادة الصّلاة و إن کان الأقوی کفایة إعادته {٢٣}. [ (مسألة ٧): لو تعدد نسیان السجدة أو التشهّد أتی بهما واحدة بعد واحدة]
(مسألة ٧): لو تعدد نسیان السجدة أو التشهّد أتی بهما واحدة بعد واحدة. و لا یشترط التعیین علی الأقوی {٢٤} و إن کان أحوط و الأحوط ملاحظة الترتیب معه {٢٥}.
[ (مسألة ٨): لو کان علیه قضاء سجدة و قضاء تشهد](مسألة ٨): لو کان علیه قضاء سجدة و قضاء تشهد فالأحوط تقدیم السابق منهما {٢٦} فی الفوات علی اللاحق. و لو قدم أحدهما
_____________________________
الظاهر فی تمامه لا بعضه.
{٢٣} تقدّم ما یتعلّق به فی [مسألة ٣] فراجع.
{٢٤}
لما هو المتسالم علیه بین الفقهاء، بل قد یعد من القواعد الکلیة من أنّ
وجوب التعیین فی النیّة و القصد فرع التعیّن و الامتیاز الخارجی فی المقصود
و ما لا یتعیّن بحسب الذات لا یتعیّن فی القصد أیضا- کقضاء أیام من شهر
رمضان، و أیام من صلاة الصبح مثلا، و کما فی المقام- فیکفی فی جمیع ذلک
القصد إلی مجرد الذات فقط، مضافا إلی أصالة البراءة، و إطلاق الأدلّة فی
مثل هذه المسألة العامة البلوی.
{٢٥} لا دلیل علی وجوب الترتیب أیضا،
لأنّ السبق فی الوجوب لا یوجب السبق فی الامتثال بعد الاشتراک فی زمان
الامتثال، مع أنّ السبق فی الوجوب أیضا محل البحث، لحدوث وجوب قضائها دفعة
بعد الصلاة لا أن یکون بین حدوث وجوب قضائهما سبق و لحوق.
إن قلت: مقتضی الاستصحاب وجوبه بعد الصلاة أیضا.
قلت:
لو لا إطلاق الأدلّة الواردة فی مقام البیان، و الظاهر منه (رحمه اللّه)
کون هذا الاحتیاط وجوبیا مع أنّه لا فرق بینه و بین الاحتیاط فی التعیین و
لا ریب فی حسن الاحتیاط بالتعیین و الترتیب.
{٢٦} لا دلیل علی وجوب هذا الاحتیاط، و لا دلیل علی الملازمة بین