مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٩ - (مسألة ١٤) یستحب الجماعة فی السفینة الواحدة و فی السفن المتعدّدة للرّجال و النّساء
(مسألة ١٣): یستحب انتظار الجماعة إماما و مأموما و هو أفضل من الصّلاة فی أول الوقت منفردا {٦٨}، و کذا یستحب اختیار الجماعة مع التخفیف علی الصلاة فرادی مع الإطالة {٦٩}.
[ (مسألة ١٤): یستحب الجماعة فی السفینة الواحدة و فی السفن المتعدّدة للرّجال و النّساء](مسألة ١٤): یستحب الجماعة فی السفینة الواحدة و فی السفن المتعدّدة للرّجال و النّساء {٧٠}، و لکن تکره الجماعة فی بطون
_____________________________
{٦٨}
لما دل علی فضل الجماعة الراجح علی فضیلة أول الوقت قطعا، و عن جمیل بن
صالح عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «أیّهما أفضل أ یصلّی الرجل لنفسه فی
أول الوقت، أو یؤخّر قلیلا و یصلّی بأهل مسجده إذا کان هو إمامهم؟
قال
(علیه السلام)، «یؤخّر و یصلّی بأهل مسجده إذا کان هو الإمام» [١] و نحوه
غیره، و هو و إن ورد فی الإمام و یمکن أن یکون ذکره من باب المثال مع أنّه
یعلم منه حکم المأموم بالملازمة عرفا.
{٦٩} لأفضلیة الجماعة من الإطالة
قطعا، و فی خبر جمیل بن صالح [٢] عن الصادق (علیه السلام) قال: «سأله رجل
فقال: إنّ لی مسجدا علی باب داری، فأیّهما أفضل أصلّی فی منزلی فأطیل
الصلاة أو أصلّی بهم و أخفف؟ فکتب: صلّ بهم و أحسن الصلاة و لا تثقل» و قد
مرّ عدم الفرق بین الإمام و المأموم من هذه الجهة قطعا.
فرع: لو دار
الأمر بین الصلاة مع الخضوع و الخشوع و الصلاة مع الجماعة بدونهما، فالظاهر
کون الجماعة أفضل أیضا، لکثرة الإطلاقات الواردة فی فضلها مما لا یحصی.
{٧٠}
لإطلاق أدلّتها، و خصوص قول أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا بأس بالصلاة
فی جماعة فی السفینة» [٣]، و نحوه نصوص کثیرة، و لکن لا بد من مراعاة
[١] الوسائل باب: ٧٤ من أبواب صلاة الجماعة حدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٧٤ من أبواب صلاة الجماعة حدیث: ٢.
[٣] الوسائل باب: ٧٣ من أبواب صلاة الجماعة حدیث: ٢.