مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩١ - (مسألة ٦) إذا صلّی قبل دخول الوقت ساهیا بطلت
ما لم یحصل به المحو للصورة {١٤}، و کذا لا بأس بإتیان غیر المبطلات من الأفعال الخارجیة المباحة کحکّ الجسد و نحوه إذا لم یکن ماحیا للصورة {١٥}. [ (مسألة ٥): إذا أخلّ بالطهارة الحدثیة ساهیا]
(مسألة ٥): إذا أخلّ بالطهارة الحدثیة ساهیا بأن ترک الوضوء أو الغسل أو التیمم- بطلت صلاته و إن تذکّر فی الأثناء و کذا لو تبیّن بطلان أحد هذه من جهة ترک جزء أو شرط {١٦}.
[ (مسألة ٦): إذا صلّی قبل دخول الوقت ساهیا بطلت](مسألة ٦): إذا صلّی قبل دخول الوقت ساهیا بطلت و کذا لو صلّی إلی الیمین أو الیسار أو مستدبرا فیجب علیه الإعادة أو القضاء {١٧}
_____________________________
أن
نقول: إنّ أجزاء الصلاة إما جزء لماهیتها، أو لفردها أو من الأجزاء
الترخیصیة فیها، و القرآن و الذکر من القسم الآخر، و لا مانع فی هذا
التقسیم من عقل أو نقل بعد مساعدة العرف علیه. و الظاهر جواز ذکر أسماء
الأئمة (علیهم السلام) أیضا لما ورد من «أنّ ذکرنا من ذکر اللّه تعالی»
[١].
{١٤} لشمول ما دلّ علی البطلان بما یوجب المحو لها أیضا إلّا أن یدعی الانصراف عنها.
{١٥}
للأصل، بل الأصول مضافا إلی الإجماع، و قد مرّ ما یجوز فعله فی الصلاة من
الأمور الخمسة و العشرین راجع (فصل المکروهات فی الصلاة).
{١٦} بضرورة الفقه، بل المذهب إن لم تکن من الدّین، مضافا إلی نصوص خاصة [٢]، و قاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه.
{١٧}
لکون الخلل فی الوقت أو القبلة مستثنی من حدیث «لا تعاد»- کما تقدّم- و
یقتضیه قوله (علیه السلام) أیضا: «لا صلاة إلّا إلی القبلة» [٣] و قوله
[١] الوسائل باب: ٣٦ من أبواب الذکر حدیث: ١.
[٢] راجع الوسائل باب: ٢ و ٣ من أبواب الوضوء.
[٣] الوسائل باب: ١٠ من أبواب أحکام القبلة حدیث: ٢.