مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
تتمة کتاب الصلاة
٥ ص
(٢)
تتمة صلاة الجماعة
٥ ص
(٣)
(فصل) یشترط فی الجماعة
٥ ص
(٤)
أحدها أن لا یکون بین الإمام و المأموم حائل
٧ ص
(٥)
الثانی أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأمومین علوّا معتدّا به دفعیا
١٢ ص
(٦)
الثالث أن لا یتباعد المأموم عن الإمام بما یکون کثیرا فی العادة
١٥ ص
(٧)
الرابع أن لا یتقدم المأموم علی الإمام فی الموقف
١٩ ص
(٨)
(مسألة 1) لا بأس بالحائل القصیر الذی لا یمنع من المشاهدة فی أحوال الصلاة
٢٢ ص
(٩)
(مسألة 2) إذا کان الحائل مما یتحقق معه المشاهدة حال الرکوع
٢٢ ص
(١٠)
(مسألة 3) إذا کان الحائل زجاجا یحکی من ورائه فالأقوی عدم جوازه، للصدق
٢٣ ص
(١١)
(مسألة 4) لا بأس بالظلمة و الغبار و نحوهما
٢٣ ص
(١٢)
(مسألة 5) الشباک لا یعدّ من الحائل
٢٤ ص
(١٣)
(مسألة 6) لا یقدح حیلولة المأمومین بعضهم لبعض
٢٤ ص
(١٤)
(مسألة 7) لا یقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصف الأول
٢٥ ص
(١٥)
(مسألة 8) لو کان الإمام فی محراب داخل فی جدار و نحوه
٢٥ ص
(١٦)
(مسألة 9) لا یصح اقتداء من بین الأسطوانات مع وجود الحائل بینه و بین من تقدّمه
٢٨ ص
(١٧)
(مسألة 10) لو تجدّد الحائل فی الأثناء فالأقوی بطلان الجماعة
٢٨ ص
(١٨)
(مسألة 11) لو دخل فی الصلاة مع وجود الحائل جاهلا به
٢٩ ص
(١٩)
(مسألة 12) لا بأس بالحائل الغیر المستقر
٢٩ ص
(٢٠)
(مسألة 13) لو شک فی حدوث الحائل فی الأثناء بنی علی عدمه
٣٠ ص
(٢١)
(مسألة 14) إذا کان الحائل مما لا یمنع عن المشاهدة حال القیام
٣٠ ص
(٢٢)
(مسألة 15) إذا تمّت صلاة الصف المتقدم و کانوا جالسین فی مکانهم
٣١ ص
(٢٣)
(مسألة 16) الثوب الرقیق الذی یری الشبح من ورائه حائل لا یجوز معه الاقتداء
٣١ ص
(٢٤)
(مسألة 17) إذا کان أهل الصفوف اللاحقة- غیر الصف الأول- متفرّقین
٣١ ص
(٢٥)
(مسألة 18) لو تجدّد البعد فی أثناء الصّلاة بطلت الجماعة و صار منفردا
٣٢ ص
(٢٦)
(مسألة 19) إذا انتهت صلاة الصّف المتقدم من جهة کونهم مقصّرین، أو عدلوا إلی الانفراد- فالأقوی بطلان اقتداء المتأخر، للبعد
٣٢ ص
(٢٧)
(مسألة 20) الفصل- لعدم دخول الصفّ المتقدم فی الصلاة لا یضرّ بعد کونهم متهیّئین للجماعة
٣٢ ص
(٢٨)
(مسألة 21) إذا علم بطلان صلاة الصفّ المتقدم تبطل جماعة المتأخر من جهة الفصل أو الحیلولة
٣٣ ص
(٢٩)
(مسألة 22) لا یضرّ الفصل بالصبیّ الممیّز
٣٤ ص
(٣٠)
(مسألة 23) إذا شک فی حدوث البعد فی الأثناء بنی علی عدمه
٣٤ ص
(٣١)
(مسألة 24) إذا تقدّم المأموم علی الإمام فی أثناء الصلاة سهوا أو جهلا أو اضطرارا صار منفردا
٣٥ ص
(٣٢)
(مسألة 25) یجوز- علی الأقوی- الجماعة بالاستدارة حول الکعبة
٣٥ ص
(٣٣)
(فصل فی أحکام الجماعة)
٣٧ ص
(٣٤)
(مسألة 1) الأحوط ترک المأموم القراءة فی الرکعتین الأولیین
٣٧ ص
(٣٥)
(مسألة 2) لا فرق فی عدم السماع بین أن یکون من جهة البعد، أو من جهة کون المأموم أصمّ، أو من جهة کثرة الأصوات أو نحو ذلک
٤٨ ص
(٣٦)
(مسألة 3) إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترک مطلقا
٤٨ ص
(٣٧)
(مسألة 4) إذا قرأ بتخیّل أنّ المسموع غیر صوت الإمام ثمَّ تبیّن أنّه صوته
٤٩ ص
(٣٨)
(مسألة 5) إذا شک فی السماع و عدمه
٤٩ ص
(٣٩)
(مسألة 6) لا یجب علی المأموم الطمأنینة حال قراءة الإمام
٥٠ ص
(٤٠)
(مسألة 7) لا یجوز أن یتقدّم المأموم علی الإمام فی الأفعال
٥١ ص
(٤١)
(مسألة 8) وجوب المتابعة تعبدیّ
٥٣ ص
(٤٢)
(مسألة 9) إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام سهوا
٥٥ ص
(٤٣)
(مسألة 10) لو رفع رأسه من الرکوع قبل الإمام سهوا ثمَّ عاد إلیه للمتابعة
٥٩ ص
(٤٤)
(مسألة 11) لو رفع رأسه من السجود، فرأی الإمام فی السجدة فتخیّل أنّها الأولی
٦٠ ص
(٤٥)
(مسألة 12) إذا رکع أو سجد قبل الإمام عمدا لا یجوز له المتابعة
٦١ ص
(٤٦)
(مسألة 13) لا یجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام فی الأقوال
٦٤ ص
(٤٧)
(مسألة 14) لو أحرم قبل الإمام سهوا أو بزعم أنّه کبّر کان منفردا
٦٨ ص
(٤٨)
(مسألة 15) یجوز للمأموم أن یأتی بذکر الرکوع و السجود أزید من الإمام
٦٩ ص
(٤٩)
(مسألة 16) إذا ترک الإمام جلسة الاستراحة
٦٩ ص
(٥٠)
(مسألة 17) إذا رکع المأموم ثمَّ رأی الإمام یقنت فی رکعة لا قنوت فیها
٦٩ ص
(٥١)
(مسألة 18) لا یتحمّل الإمام عن المأموم شیئا من أفعال الصلاة
٧٠ ص
(٥٢)
(مسألة 19) إذا أدرک الإمام فی الرکعة الثانیة تحمّل عنه القراءة فیها
٧٣ ص
(٥٣)
(مسألة 20) المراد بعدم إمهال الإمام- المجوّز لترک السورة رکوعه قبل شروع المأموم فیها
٧٦ ص
(٥٤)
(مسألة 21) إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له فی قراءته
٧٦ ص
(٥٥)
(مسألة 22) یجب الإخفات فی القراءة خلف الإمام و إن کانت الصلاة جهریة
٧٧ ص
(٥٦)
(مسألة 23) المأموم المسبوق برکعة یجب علیه التشهّد فی الثانیة منه الثالثة للإمام
٧٩ ص
(٥٧)
(مسألة 24) إذا أدرک المأموم الإمام فی الأخیرتین فدخل فی الصلاة معه قبل رکوعه
٧٩ ص
(٥٨)
(مسألة 25) إذا حضر المأموم الجماعة و لم یدر أنّ الإمام فی الأولیین أو الأخیرتین
٨٠ ص
(٥٩)
(مسألة 26) إذا تخیّل أنّ الإمام فی الأولیین فترک القراءة ثمَّ تبیّن أنّه فی الأخیرتین
٨٠ ص
(٦٠)
(مسألة 27) إذا کان مشتغلا بالنافلة فأقیمت الجماعة و خاف من إتمامها عدم إدراک الجماعة
٨١ ص
(٦١)
(مسألة 28) الظاهر عدم الفرق- فی جواز العدول من الفریضة إلی النافلة لإدراک الجماعة
٨٥ ص
(٦٢)
(مسألة 29) لو قام المأموم مع الإمام إلی الرکعة الثانیة أو الثالثة
٨٥ ص
(٦٣)
(مسألة 30) یجوز للمأموم الإتیان بالتکبیرات الست الافتتاحیة قبل تحریم الإمام
٨٦ ص
(٦٤)
(مسألة 31) یجوز اقتداء أحد المجتهدین أو المقلّدین أو المختلفین بالآخر
٨٦ ص
(٦٥)
(مسألة 32) إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات
٩٢ ص
(٦٦)
(مسألة 33) إذا رأی المأموم فی ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غیر معفوّ عنها لا یعلم بها الإمام لا یجب علیه إعلامه
٩٢ ص
(٦٧)
(مسألة 34) إذا تبیّن بعد الصلاة کون الإمام فاسقا
٩٤ ص
(٦٨)
(مسألة 35) إذا نسی الإمام شیئا من واجبات الصلاة و لم یعلم به المأموم صحّت صلاته
٩٨ ص
(٦٩)
(مسألة 36) إذا تبیّن للإمام بطلان صلاته
١٠٠ ص
(٧٠)
(مسألة 37) لا یجوز الاقتداء بإمام یری نفسه مجتهدا و لیس بمجتهد
١٠١ ص
(٧١)
(مسألة 38) إذا دخل الإمام فی الصلاة معتقدا دخول الوقت و المأموم معتقد عدمه أو شاک فیه
١٠٢ ص
(٧٢)
(فصل فی شرائط إمام الجماعة)
١٠٤ ص
(٧٣)
(مسألة 1) لا بأس بإمامة القاعد للقاعدین
١٣٣ ص
(٧٤)
(مسألة 2) لا بأس بإمامة المتیمم للمتوضئ
١٣٣ ص
(٧٥)
(مسألة 3) لا بأس بالاقتداء بمن لا یحسن القراءة فی غیر المحلّ الذی یتحمّلها الإمام عن المأموم
١٣٣ ص
(٧٦)
(مسألة 4) لا یجوز إمامة من لا یحسن القراءة لمثله
١٣٤ ص
(٧٧)
(مسألة 5) یجوز الاقتداء بمن لا یتمکن من کمال الإفصاح بالحروف أو کمال التأدیة
١٣٥ ص
(٧٨)
(مسألة 6) لا یجب علی غیر المحسن الائتمام بمن هو محسن
١٣٦ ص
(٧٩)
(مسألة 7) لا یجوز إمامة الأخرس لغیره
١٣٦ ص
(٨٠)
(مسألة 8) یجوز إمامة المرأة لمثلها
١٣٦ ص
(٨١)
(مسألة 9) یجوز إمامة الخنثی للأنثی دون الرجل
١٣٨ ص
(٨٢)
(مسألة 10) یجوز إمامة غیر البالغ لغیر البالغ
١٣٨ ص
(٨٣)
(مسألة 11) الأحوط عدم إمامة الأجذم و الأبرص و المحدود بالحدّ الشرعی بعد التوبة
١٣٨ ص
(٨٤)
(مسألة 12) العدالة ملکة الاجتناب عن الکبائر
١٣٩ ص
(٨٥)
(مسألة 13) المعصیة الکبیرة هی الکبیرة کلّ معصیة
١٣٩ ص
(٨٦)
(مسألة 14) إذا شهد عدلان بعدالة شخص کفی فی ثبوتها
١٤٠ ص
(٨٧)
(مسألة 15) إذا أخبر جماعة غیر معلومین بعدالته و حصل الاطمئنان کفی
١٤٠ ص
(٨٨)
(مسألة 16) الأحوط أن لا یتصدّی للإمامة من یعرف نفسه بعدم العدالة
١٤٢ ص
(٨٩)
(مسألة 17) الإمام الراتب فی المسجد أولی بالإمامة من غیره
١٤٣ ص
(٩٠)
(مسألة 18) إذا تشاحّ الأئمة رغبة فی ثواب الإمامة لا لغرض دنیویّ
١٤٤ ص
(٩١)
(مسألة 19) الترجیحات المذکورة إنّما هی من باب الأفضلیة و الاستحباب لا علی وجه اللزوم و الإیجاب
١٤٨ ص
(٩٢)
(مسألة 20) یکره إمامة الأجذم، و الأبرص، و الأغلف المعذور فی ترک الختان
١٤٩ ص
(٩٣)
(فصل فی مستحبات الجماعة و مکروهاتها)
١٥١ ص
(٩٤)
أما المستحبات فأمور
١٥١ ص
(٩٥)
أحدها أن یقف المأموم عن یمین الإمام إن کان رجلا واحدا
١٥١ ص
(٩٦)
الثانی أن یقف الإمام فی وسط الصف
١٥٣ ص
(٩٧)
الثالث أن یکون فی الصف الأول أهل الفضل
١٥٣ ص
(٩٨)
الرابع الوقوف
١٥٤ ص
(٩٩)
الخامس الوقوف فی میامن الصفوف
١٥٤ ص
(١٠٠)
(السادس إقامة الصفوف، و اعتدالها
١٥٤ ص
(١٠١)
السابع تقارب الصفوف بعضها من بعض
١٥٥ ص
(١٠٢)
الثامن أن یصلّی الإمام بصلاة أضعف من خلفه
١٥٥ ص
(١٠٣)
التاسع أن یشتغل المأموم المسبوق بتمجید اللّه تعالی
١٥٦ ص
(١٠٤)
العاشر أن لا یقوم الإمام من مقامه بعد التسلیم
١٥٦ ص
(١٠٥)
الحادی عشر أن یسمع الإمام من خلفه القراءة الجهریة و الأذکار
١٥٨ ص
(١٠٦)
الثانی عشر أن یطیل رکوعه إذا أحسّ بدخول شخص ضعیف
١٥٨ ص
(١٠٧)
الثالث عشر أن یقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة الحمد للّه ربّ العالمین
١٥٨ ص
(١٠٨)
الرابع عشر قیام المأمومین عند قول المؤذّن
١٥٩ ص
(١٠٩)
و أما المکروهات فأمور أیضا
١٥٩ ص
(١١٠)
أحدها وقوف المأموم وحده فی صف وحده مع وجود موضع فی الصفوف
١٥٩ ص
(١١١)
الثانی التنفّل بعد قول المؤذّن
١٥٩ ص
(١١٢)
الثالث أن یخص الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه
١٦٠ ص
(١١٣)
الرابع التکلّم بعد قول المؤذّن قد قامت الصلاة
١٦٠ ص
(١١٤)
الخامس إسماع المأموم الإمام ما یقوله بعضا أو کلا
١٦١ ص
(١١٥)
السادس إئتمام الحاضر بالمسافر و العکس مع اختلاف صلاتهما قصرا أو تماما
١٦١ ص
(١١٦)
(مسألة 1) یجوز لکلّ من الإمام و المأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر
١٦٢ ص
(١١٧)
(مسألة 2) إذا شک المأموم- بعد السجدة الثانیة من الإمام أنّه سجد معه السجدتین أو واحدة یجب علیه الإتیان بأخری
١٦٣ ص
(١١٨)
(مسألة 3) إذا اقتدی المغرب بعشاء الإمام و شک فی حال القیام أنّه فی الرابعة أو الثالثة
١٦٣ ص
(١١٩)
(مسألة 4) إذا رأی من عادل کبیرة لا یجوز الصلاة خلفه
١٦٤ ص
(١٢٠)
(مسألة 5) إذا رأی الإمام یصلّی و لم یعلم أنّها من الیومیة أو من النوافل لا یصحّ الاقتداء به
١٦٤ ص
(١٢١)
(مسألة 6) القدر المتیقّن من اغتفار زیادة الرکوع للمتابعة سهوا زیادته مرّة واحدة فی کلّ رکعة
١٦٥ ص
(١٢٢)
(مسألة 7) إذا کان الإمام یصلّی- أداء أو قضاء یقینیا و المأموم منحصر
١٦٥ ص
(١٢٣)
(مسألة 8) إذا فرغ الإمام من الصلاة و المأموم فی التشهّد أو فی السلام الأول لا یلزم علیه نیّة الانفراد
١٦٧ ص
(١٢٤)
(مسألة 9) یجوز للمأموم المسبوق برکعة أن یقوم بعد السجدة الثانیة من رابعة الإمام التی هی ثالثته
١٦٧ ص
(١٢٥)
(مسألة 10) لا یجب علی المأموم الإصغاء إلی قراءة الإمام فی الرکعتین الأولیین من الجهریة إذا سمع صوته
١٦٨ ص
(١٢٦)
(مسألة 11) إذا عرف الإمام بالعدالة ثمَّ شکّ فی حدوث فسقه جاز له الاقتداء به
١٦٨ ص
(١٢٧)
(مسألة 12) یجوز للمأموم مع ضیق الصف أن یتقدّم إلی الصف السابق أو یتأخّر إلی اللاحق
١٦٨ ص
(١٢٨)
(مسألة 13) یستحب انتظار الجماعة إماما و مأموما و هو أفضل من الصّلاة فی أول الوقت منفردا
١٦٩ ص
(١٢٩)
(مسألة 14) یستحب الجماعة فی السفینة الواحدة و فی السفن المتعدّدة للرّجال و النّساء
١٦٩ ص
(١٣٠)
(مسألة 15) یستحب اختیار الإمامة علی الاقتداء
١٧٠ ص
(١٣١)
(مسألة 16) لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا کان عارفا بالصّلاة و أحکامها
١٧٠ ص
(١٣٢)
(مسألة 17) الأحوط ترک القراءة فی الأولیین من الإخفاتیة
١٧١ ص
(١٣٣)
(مسألة 18) یکره تمکین الصّبیان من الصّف الأول
١٧١ ص
(١٣٤)
(مسألة 19) إذا صلّی- منفردا أو جماعة- و احتمل فیها خللا فی الواقع
١٧١ ص
(١٣٥)
(مسألة 20) إذا ظهر بعد إعادة الصّلاة جماعة أنّ الصّلاة الأولی کانت باطلة یجتزئ بالمعادة
١٧٦ ص
(١٣٦)
(مسألة 21) فی المعادة إذا أراد نیّة الوجه ینوی الندب
١٧٧ ص
(١٣٧)
(فصل فی الخلل الواقع فی الصّلاة)
١٧٨ ص
(١٣٨)
فصل فی تعریف الخلل و بعض ما یتعلق بها
١٧٨ ص
(١٣٩)
(مسألة 1) الخلل إما أن یکون عن عمد أو عن جهل
١٧٨ ص
(١٤٠)
(مسألة 2) الخلل العمدی موجب لبطلان الصلاة بأقسامه
١٧٩ ص
(١٤١)
(مسألة 3) إذا حصل الإخلال بزیادة أو نقصان جهلا بالحکم
١٨٢ ص
(١٤٢)
(مسألة 4) لا فرق فی البطلان بالزیادة العمدیة بین أن یکون فی ابتداء النیّة أو فی الأثناء
١٨٩ ص
(١٤٣)
(مسألة 5) إذا أخلّ بالطهارة الحدثیة ساهیا
١٩١ ص
(١٤٤)
(مسألة 6) إذا صلّی قبل دخول الوقت ساهیا بطلت
١٩١ ص
(١٤٥)
(مسألة 7) إذا أخلّ بالطهارة الخبثیة فی البدن أو اللباس ساهیا بطلت
١٩٢ ص
(١٤٦)
(مسألة 8) إذا أخلّ بستر العورة سهوا فالأقوی عدم البطلان
١٩٤ ص
(١٤٧)
(مسألة 9) إذا أخلّ بشرائط المکان سهوا فالأقوی عدم البطلان
١٩٤ ص
(١٤٨)
(مسألة 10) إذا سجد علی ما لا یصح السجود علیه سهوا
١٩٥ ص
(١٤٩)
(مسألة 11) إذا زاد رکعة أو رکوعا أو سجدتین من رکعة أو تکبیرة الإحرام سهوا بطلت الصلاة
١٩٦ ص
(١٥٠)
(مسألة 12) یستثنی من بطلان الصّلاة بزیادة الرکعة ما إذا نسی المسافر سفره
١٩٧ ص
(١٥١)
(مسألة 13) لا فرق فی بطلان الصّلاة بزیادة رکعة بین أن یکون قد تشهّد فی الرابعة
١٩٧ ص
(١٥٢)
(مسألة 14) إذا سها عن الرکوع حتّی دخل فی السجدة الثانیة بطلت صلاته
١٩٨ ص
(١٥٣)
(مسألة 15) لو نسی السجدتین و لم یتذکّر إلّا بعد الدخول فی الرکوع من الرکعة التالیة
١٩٩ ص
(١٥٤)
(مسألة 16) لو نسی النیّة أو تکبیرة الإحرام بطلت صلاته
٢٠١ ص
(١٥٥)
(مسألة 17) لو نسی الرکعة الأخیرة فذکرها بعد التشهّد قبل التسلیم
٢٠٢ ص
(١٥٦)
(مسألة 18) لو نسی ما عدا الأرکان من أجزاء الصّلاة
٢٠٥ ص
(١٥٧)
(مسألة 19) لو کان المنسیّ الجهر أو الإخفات لم یجب التدارک
٢١٤ ص
(١٥٨)
(فصل فی الشک)
٢١٥ ص
(١٥٩)
(مسألة 1) إذا شکّ فی أنّه هل صلّی أم لا؟
٢١٥ ص
(١٦٠)
(مسألة 2) إذا شکّ فی فعل الصّلاة- و قد بقی من الوقت مقدار رکعة
٢١٩ ص
(١٦١)
(مسألة 3) لو ظنّ فعل الصّلاة فالظاهر أنّ حکمه حکم الشکّ
٢٢٠ ص
(١٦٢)
(مسألة 4) إذا شکّ فی بقاء الوقت و عدمه یلحقه حکم البقاء
٢٢٠ ص
(١٦٣)
(مسألة 5) لو شکّ فی أثناء صلاة العصر فی أنّه صلّی الظهر أم لا
٢٢٠ ص
(١٦٤)
(مسألة 6) إذا علم أنّه صلّی إحدی الصّلاتین من الظهر أو العصر و لم یدر المعیّن منها یجزیه الإتیان بأربع رکعات
٢٢١ ص
(١٦٥)
(مسألة 7) إذا شکّ فی الصّلاة فی أثناء الوقت و نسی الإتیان بها
٢٢٢ ص
(١٦٦)
(مسألة 8) حکم کثیر الشک فی الإتیان بالصّلاة و عدمه حکم غیره
٢٢٣ ص
(١٦٧)
(مسألة 9) إذا شکّ فی بعض شرائط الصّلاة
٢٢٣ ص
(١٦٨)
(مسألة 10) إذا شکّ فی شیء من أفعال الصّلاة
٢٣٥ ص
(١٦٩)
(مسألة 11) الأقوی جریان الحکم المذکور فی غیر صلاة المختار
٢٣٨ ص
(١٧٠)
(مسألة 12) لو شکّ فی صحة ما أتی به و فساده لا فی أصل الإتیان
٢٣٩ ص
(١٧١)
(مسألة 13) إذا شکّ فی فعل قبل دخوله فی الغیر
٢٤٠ ص
(١٧٢)
(مسألة 14) إذا شکّ فی التسلیم
٢٤١ ص
(١٧٣)
(مسألة 15) إذا شکّ المأموم فی أنّه کبّر للإحرام أم لا؟
٢٤١ ص
(١٧٤)
(مسألة 16) إذا شکّ و هو فی فعل فی أنّه هل شکّ فی بعض الأفعال المتقدمة أم لا؟
٢٤١ ص
(١٧٥)
(فصل فی الشک فی الرکعات)
٢٤٢ ص
(١٧٦)
(مسألة 1) الشکوک الموجبة لبطلان الصلاة ثمانیة
٢٤٢ ص
(١٧٧)
(مسألة 2) الشکوک الصحیحة تسعة فی الرباعیة
٢٤٧ ص
(١٧٨)
أحدها الشک بین الاثنتین و الثلاث بعد إکمال السجدتین
٢٤٧ ص
(١٧٩)
الثانی الشک بین الثلاث و الأربع فی أیّ موضع کان
٢٥١ ص
(١٨٠)
الثالث الشک بین الاثنتین و الأربع بعد الإکمال
٢٥٣ ص
(١٨١)
الرابع الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع بعد الإکمال
٢٥٤ ص
(١٨٢)
الخامس الشک بین الأربع و الخمس بعد إکمال السجدتین
٢٥٦ ص
(١٨٣)
السادس الشک بین الأربع و الخمس حال القیام
٢٥٧ ص
(١٨٤)
السابع الشک بین الثلاث و الخمس حال القیام
٢٥٧ ص
(١٨٥)
الثامن الشک بین الثلاث و الأربع و الخمس حال القیام
٢٥٨ ص
(١٨٦)
التاسع الشک بین الخمس و الست حال القیام
٢٥٨ ص
(١٨٧)
(مسألة 3) الشک فی الرکعات ما عدا هذه الصور التسعة
٢٦٠ ص
(١٨٨)
(مسألة 4) لا یجوز العمل بحکم الشک من البطلان أو البناء بمجرّد حدوثه
٢٦١ ص
(١٨٩)
(مسألة 5) المراد بالشک فی الرّکعات تساوی الطرفین
٢٦٣ ص
(١٩٠)
(مسألة 6) فی الشکوک المعتبر فیها إکمال السجدتین
٢٦٧ ص
(١٩١)
(مسألة 7) فی الشک بین الثلاث و الأربع
٢٦٩ ص
(١٩٢)
(مسألة 8) إذا شکّ بین الثلاث و الأربع- مثلا- فبنی علی الأربع
٢٦٩ ص
(١٩٣)
(مسألة 9) لو تردّد فی أنّ الحاصل له ظنّ أو شکّ
٢٧٠ ص
(١٩٤)
(مسألة 10) لو شک فی أنّ شکّه السابق کان موجبا للبطلان، أو لا بنی علی الثانی
٢٧٣ ص
(١٩٥)
(مسألة 11) لو شکّ بعد الفراغ من الصّلاة
٢٧٤ ص
(١٩٦)
(مسألة 12) لو علم بعد الفراغ من الصّلاة أنّه طرأ له الشک فی الأثناء
٢٧٤ ص
(١٩٧)
(مسألة 13) إذا علم فی أثناء الصّلاة أنّه طرأ له حالة تردد بین الاثنتین و الثلاث مثلا
٢٧٦ ص
(١٩٨)
(مسألة 14) إذا عرض له أحد الشکوک و لم یعلم حکمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسیانها
٢٧٦ ص
(١٩٩)
(مسألة 15) لو انقلب شکه بعد الفراغ من الصلاة إلی شک آخر
٢٧٧ ص
(٢٠٠)
(مسألة 16) إذا شک بین الثلاث و الأربع أو بین الاثنتین و الأربع
٢٨٠ ص
(٢٠١)
(مسألة 17) إذا شک بین الاثنتین و الثلاث، فبنی علی الثلاث ثمَّ شک بین الثلاث البنائی و الأربع
٢٨٠ ص
(٢٠٢)
(مسألة 18) إذا شک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع
٢٨١ ص
(٢٠٣)
(مسألة 19) إذا شک بین الاثنتین و الثلاث فبنی علی الثلاث و أتی بالرابعة فتیقن عدم الثلاث
٢٨١ ص
(٢٠٤)
(مسألة 20) إذا عرض أحد الشکوک الصحیحة للمصلّی جالسا
٢٨٢ ص
(٢٠٥)
(مسألة 21) لا یجوز فی الشکوک الصحیحة قطع الصّلاة و استئنافها
٢٨٤ ص
(٢٠٦)
(مسألة 22) فی الشکوک الباطلة إذا غفل عن شکه
٢٨٥ ص
(٢٠٧)
(مسألة 23) إذا شک بین الواحدة و الاثنتین مثلا
٢٨٧ ص
(٢٠٨)
(مسألة 24) قد مرّ سابقا أنّه إذا عرض له الشک یجب علیه التروّی
٢٨٧ ص
(٢٠٩)
(مسألة 25) لو کان المسافر فی أحد مواطن التخییر، فنوی بصلاته القصر و شک فی الرکعات بطلت
٢٨٨ ص
(٢١٠)
(مسألة 26) لو شک أحد الشکوک الصحیحة
٢٨٩ ص
(٢١١)
(فصل فی کیفیة صلاة الاحتیاط)
٢٩١ ص
(٢١٢)
(مسألة 1) یعتبر فی صلاة الاحتیاط جمیع ما یعتبر فی سائر الصّلوات من الشرائط
٢٩١ ص
(٢١٣)
(مسألة 2) حیث إنّ هذه الصّلاة مردّدة بین کونها نافلة أو جزء أو بمنزلة الجزء فیراعی فیها جهة الاستقلال و الجزئیة
٢٩٣ ص
(٢١٤)
(مسألة 3) إذا أتی بالمنافی قبل صلاة الاحتیاط
٢٩٦ ص
(٢١٥)
(مسألة 4) إذا تبیّن قبل صلاة الاحتیاط- تمامیة الصّلاة لا یجب الإتیان بالاحتیاط
٢٩٧ ص
(٢١٦)
(مسألة 5) إذا تبیّن- بعد الإتیان بصلاة الاحتیاط- تمامیة الصّلاة تحسب صلاة الاحتیاط نافلة
٢٩٧ ص
(٢١٧)
(مسألة 6) إذا تبیّن بعد إتمام الصّلاة- قبل الاحتیاط، أو بعدها
٢٩٨ ص
(٢١٨)
(مسألة 7) إذا تبیّن بعد صلاة الاحتیاط نقصان الصّلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها
٢٩٨ ص
(٢١٩)
(مسألة 8) لو تبیّن بعد صلاة الاحتیاط نقص الصّلاة أزید مما کان محتملا
٢٩٩ ص
(٢٢٠)
(مسألة 9) إذا تبیّن قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط نقصان صلاته لا تکفی صلاة الاحتیاط
٣٠٠ ص
(٢٢١)
(مسألة 10) إذا تبیّن نقصان الصّلاة فی أثناء صلاة الاحتیاط
٣٠١ ص
(٢٢٢)
(مسألة 11) لو شک فی إتیان صلاة الاحتیاط بعد العلم بوجوبها علیه
٣٠٣ ص
(٢٢٣)
(مسألة 12) لو زاد فیها رکعة أو رکنا و لو سهوا بطلت
٣٠٤ ص
(٢٢٤)
(مسألة 13) لو شک فی فعل من أفعالها
٣٠٥ ص
(٢٢٥)
(مسألة 14) لو شک فی أنّه هل شک شکا یوجب صلاة الاحتیاط أم لا؟
٣٠٥ ص
(٢٢٦)
(مسألة 15) لو شک فی عدد رکعاتها
٣٠٦ ص
(٢٢٧)
(مسألة 16) لو زاد فیها فعلا من غیر الأرکان أو نقص فهل علیه سجدتا السهو أو لا؟
٣١١ ص
(٢٢٨)
(مسألة 17) لو شک فی شرط أو جزء منها بعد السلام لم یلتفت
٣١٢ ص
(٢٢٩)
(مسألة 18) إذا نسیها و شرع فی نافلة أو قضاء فریضة أو نحو ذلک فتذکر فی أثنائها قطعها
٣١٢ ص
(٢٣٠)
(مسألة 19) إذا نسی سجدة واحدة أو تشهدا فیها قضاهما بعدها علی الأحوط
٣١٤ ص
(٢٣١)
(فصل فی حکم قضاء الأجزاء المنسیة)
٣١٥ ص
(٢٣٢)
(مسألة 1) قد عرفت سابقا أنّه إذا ترک سجدة واحدة و لم یتذکر إلّا بعد الوصول إلی حدّ الرکوع
٣١٥ ص
(٢٣٣)
(مسألة 2) یشترط فیهما جمیع ما یشترط فی سجود الصّلاة و تشهّدها
٣٢٣ ص
(٢٣٤)
(مسألة 3) لو فصل بینهما و بین الصّلاة بالمنافی عمدا أو سهوا
٣٢٥ ص
(٢٣٥)
(مسألة 4) لو أتی بما یوجب سجود السهو قبل الإتیان بهما أو فی أثنائهما
٣٢٦ ص
(٢٣٦)
(مسألة 5) إذا نسی الذکر أو غیره مما یجب- ما عدا وضع الجبهة
٣٢٧ ص
(٢٣٧)
(مسألة 6) إذا نسی بعض أجزاء التشهّد القضائی و أمکن تدارکه فعله
٣٢٧ ص
(٢٣٨)
(مسألة 7) لو تعدد نسیان السجدة أو التشهّد أتی بهما واحدة بعد واحدة
٣٢٨ ص
(٢٣٩)
(مسألة 8) لو کان علیه قضاء سجدة و قضاء تشهد
٣٢٨ ص
(٢٤٠)
(مسألة 9) لو کان علیه قضاؤها و شک فی السابق و اللاحق احتاط بالتکرار
٣٢٩ ص
(٢٤١)
(مسألة 10) إذا شک فی أنّه نسی أحدهما أم لا، لم یلتفت و لا شیء علیه
٣٢٩ ص
(٢٤٢)
(مسألة 11) لو کان علیه صلاة الاحتیاط و قضاء السجدة أو التشهّد فالأحوط تقدیم الاحتیاط
٣٣٠ ص
(٢٤٣)
(مسألة 12) إذا سها عن الذکر أو بعض ما یعتبر فیها ما عدا وضع الجبهة فی سجدة القضاء
٣٣١ ص
(٢٤٤)
(مسألة 13) لا یجب الإتیان بالسّلام فی التشهّد القضائی
٣٣١ ص
(٢٤٥)
(مسألة 14) لا فرق فی وجوب قضاء السجدة و کفایته عن إعادة الصّلاة بین کونها من الرکعتین الأولتین و الأخیرتین
٣٣٢ ص
(٢٤٦)
(مسألة 15) لو اعتقد نسیان السجدة أو التشهّد مع فوت محل تدارکهما
٣٣٢ ص
(٢٤٧)
(مسألة 16) لو کان علیه قضاء أحدهما و شک فی إتیانه و عدمه
٣٣٣ ص
(٢٤٨)
(مسألة 17) لو شک فی أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من رکعتین بنی علی الاتحاد
٣٣٣ ص
(٢٤٩)
(مسألة 18) لو شک فی أنّ الفائت منه سجدة أو غیرها من الأجزاء الواجبة التی لا یجب قضاؤها
٣٣٣ ص
(٢٥٠)
(مسألة 19) لو نسی قضاء السجدة أو التشهّد و تذکر بعد الدخول فی نافلة جاز له قطعها
٣٣٣ ص
(٢٥١)
(مسألة 20) لو کان علیه قضاء أحدهما فی صلاة الظهر و ضاق وقت العصر
٣٣٤ ص
(٢٥٢)
(فصل فی موجبات سجود السهو و کیفیته و أحکامه)
٣٣٦ ص
(٢٥٣)
(مسألة 1) یجب سجود السهو لأمور
٣٣٦ ص
(٢٥٤)
«الأول» الکلام سهوا
٣٣٦ ص
(٢٥٥)
«الثانی» السلام فی غیر موقعه ساهیا
٣٣٩ ص
(٢٥٦)
«الثالث» نسیان السجدة الواحدة
٣٤٢ ص
(٢٥٧)
«الرابع» نسیان التشهّد مع فوت محلّ تدارکه
٣٤٢ ص
(٢٥٨)
«السادس» للقیام فی موضع القعود أو العکس
٣٤٢ ص
(٢٥٩)
(مسألة 2) یجب تکرره بتکرر الموجب
٣٤٨ ص
(٢٦٠)
(مسألة 3) إذا سها عن سجدة واحدة من الرکعة الأولی مثلا و قام و قرأ الحمد و السورة
٣٥٠ ص
(٢٦١)
(مسألة 4) لا یجب فیه تعیین السبب
٣٥١ ص
(٢٦٢)
(مسألة 5) لو سجد للکلام فبان أنّ الموجب غیره
٣٥١ ص
(٢٦٣)
(مسألة 6) یجب الإتیان به فورا
٣٥٢ ص
(٢٦٤)
(مسألة 7) کیفیته
٣٥٥ ص
(٢٦٥)
(مسألة 8) لو شکّ فی تحقق موجبه و عدمه لم یجب علیه
٣٦٢ ص
(٢٦٦)
(مسألة 9) لو شکّ فی إتیانه بعد العلم بوجوبه وجب
٣٦٢ ص
(٢٦٧)
(مسألة 10) لو اعتقد وجود الموجب ثمَّ بعد السلام شک فیه لم یجب علیه
٣٦٣ ص
(٢٦٨)
(مسألة 11) لو علم بوجود الموجب و شکّ فی الأقل و الأکثر بنی علی الأقل
٣٦٣ ص
(٢٦٩)
(مسألة 12) لو علم نسیان جزء و شکّ بعد السلام فی أنّه هل تذکر قبل فوت محلّه و تدارکه أم لا؟
٣٦٣ ص
(٢٧٠)
(مسألة 13) إذا شکّ فی فعل من أفعاله
٣٦٤ ص
(٢٧١)
(مسألة 14) إذا شکّ فی أنّه سجد سجدتین أو سجدة واحدة بنی علی الأقلّ
٣٦٤ ص
(٢٧٢)
(فصل فی الشکوک التی لا اعتبار بها و لا یلتفت إلیها)
٣٦٦ ص
(٢٧٣)
الأول الشّک بعد تجاوز المحلّ
٣٦٦ ص
(٢٧٤)
الثانی الشّک بعد الوقت
٣٦٦ ص
(٢٧٥)
الثالث الشّک بعد السّلام الواجب
٣٦٦ ص
(٢٧٦)
الرابع شک کثیر الشک
٣٦٧ ص
(٢٧٧)
(مسألة 1) المرجع فی کثرة الشک العرف
٣٧١ ص
(٢٧٨)
(مسألة 2) لو شک فی أنّه حصل له حالة کثرة الشک أم لا؟
٣٧٢ ص
(٢٧٩)
(مسألة 3) إذا لم یلتفت إلی شکه، و ظهر بعد ذلک خلاف ما بنی علیه
٣٧٣ ص
(٢٨٠)
(مسألة 4) لا یجوز له الاعتناء بشکه
٣٧٣ ص
(٢٨١)
(مسألة 5) إذا شک فی أنّ کثرة شکه مختص بالمورد المعیّن الفلانی أو مطلقا
٣٧٤ ص
(٢٨٢)
(مسألة 6) لا یجب علی کثیر الشک و غیره ضبط الصلاة بالحصی
٣٧٥ ص
(٢٨٣)
الخامس الشک البدوی الزائل بعد الترویّ
٣٧٦ ص
(٢٨٤)
السادس شک کلّ من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر
٣٧٦ ص
(٢٨٥)
(مسألة 7) إذا کان الإمام شاکا و المأمومون مختلفین فی الاعتقاد
٣٨١ ص
(٢٨٦)
(مسألة 8) إذا کان الإمام شاکا و المأمومون مختلفین
٣٨٢ ص
(٢٨٧)
(مسألة 9) إذا کان کلّ من الإمام و المأمومین شاکا
٣٨٣ ص
(٢٨٨)
السابع الشک فی رکعات النافلة
٣٨٧ ص
(٢٨٩)
(مسألة 10) لا یجب قضاء السجدة المنسیة و التشهّد المنسیّ فی النافلة
٣٩٣ ص
(٢٩٠)
(مسألة 11) إذا شک فی النافلة بین الاثنتین و الثلاث
٣٩٣ ص
(٢٩١)
(مسألة 12) إذا شک فی أصل فعلها بنی علی العدم
٣٩٤ ص
(٢٩٢)
(مسألة 13) الظاهر أنّ الظنّ فی رکعات النافلة حکمه حکم الشک فی التخییر
٣٩٥ ص
(٢٩٣)
(مسألة 14) النوافل التی لها کیفیة خاصة
٣٩٥ ص
(٢٩٤)
(مسألة 15) ما ذکر من أحکام السهو و الشک و الظنّ یجری فی جمیع الصّلوات الواجبة
٣٩٦ ص
(٢٩٥)
(مسألة 16) قد عرفت سابقا أنّ الظّن المتعلق بالرکعات فی حکم الیقین
٣٩٦ ص
(٢٩٦)
(مسألة 17) إذا حدث الشک بین الثلاث و الأربع
٤٠١ ص
(٢٩٧)
(مسألة 18) یجب تعلّم ما یعم به البلوی
٤٠١ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٧٥ - (مسألة ٦) لا یجب علی کثیر الشک و غیره ضبط الصلاة بالحصی

[ (مسألة ٦): لا یجب علی کثیر الشک و غیره ضبط الصلاة بالحصی]

(مسألة ٦): لا یجب علی کثیر الشک و غیره ضبط الصلاة بالحصی أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلک {٢٧} و إن کان أحوط فی من کثر شکه {٢٨}.
_____________________________
تقدیر، و یأتی بما یلزمه من الاحتیاط و بسجود السهو إن کان الشک بین الأربع و الخمس، و لکن الأحوط قصد الرجاء فیما یأتی به، لاحتمال سقوط عمومات أحکام الشکوک عن الاعتبار من جهة احتمال کون الشبهة مصداقیة، فیکون المرجع حینئذ أصالة البراءة عن وجوبه.
{٢٧} للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق، و خبر الخثعمی-: «شکوت إلی أبی عبد اللّه (علیه السلام) کثرة السهو فی الصلاة فقال (علیه السلام): أحص صلاتک بالحصی، أو قال احفظها بالحصی» [١]- إرشاد إلی المرتکزات العرفیة لا أن یکون إیجابا مولویا بقرینة خبر المعلّی: «سأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) فقال:
إنّی رجل کثیر السهو فما أحفظ صلاتی إلّا بخاتمی أحوّله من مکان إلی مکان فقال: لا بأس به» [٢].
کما أنّ الأمر بالإدراج و التخفیف إرشاد إلی ما هو الأصلح بحال کثیر الشک، فعن الحلبی: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن السهو قلت: فإنّه یکثر علیّ فقال (علیه السلام): أدرج صلاتک إدراجا، قلت: و أی شی‌ء الإدراج؟
قال (علیه السلام): ثلاث تسبیحات فی الرکوع و السجود» [٣]، و فی خبر عمران الحلبی عنه (علیه السلام) أیضا: «ینبغی تخفیف الصلاة من أجل السهو» [٤] و لا یراد بذلک الإلزام الشرعیّ بقرینة قوله (علیه السلام): «ینبغی» الظاهر فی الرجحان عرفا مضافا إلی عدم ظهور قائل بالوجوب.
{٢٨} خروجا عن شبهة احتمال الوجوب فیما تقدّم من الأخبار.
فروع- (الأول): ألحق بعض بکثیر الشک کثیر القطع و الظن أیضا و هو



[١] الوسائل باب: ٢٨ من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٢٨ من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: ٢.
[٣] الوسائل باب: ٢٢ من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: ٣.
[٤] الوسائل باب: ٢٢ من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: ٢.