مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٠ - (مسألة ١٦) لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا کان عارفا بالصّلاة و أحکامها
الأودیة {٧١}. [ (مسألة ١٥): یستحب اختیار الإمامة علی الاقتداء]
(مسألة ١٥): یستحب اختیار الإمامة علی الاقتداء،: فللإمام- إذا أحسن بقیامه و قراءته و رکوعه و سجوده- مثل أجر من صلّی مقتدیا به و لا ینقص من أجرهم شیء {٧٢}.
[ (مسألة ١٦): لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا کان عارفا بالصّلاة و أحکامها](مسألة ١٦): لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا کان عارفا بالصّلاة و أحکامها {٧٣}.
_____________________________
اجتماع شرائط الجماعة.
فرع:
لو تقدمت سفینة المأموم علی سفینة الإمام فی أثناء الصلاة ثمَّ تأخّرت،
فالظاهر صحة الجماعة مع عدم التأخّر الفاحش بحیث تبطل هیئة الجماعة عرفا.
{٧١} لقول أبی الحسن (علیه السلام): «لا تصلّ فی بطن واد جماعة» [١] المحمول علی الکراهة إجماعا.
{٧٢}
لقول الصادق (علیه السلام): «من أمّ قوما بإذنهم و هم به راضون فاقتصد بهم
فی حضوره، و أحسن صلاته بقیامه و قراءته و رکوعه و سجوده و قعوده فله مثل
أجر القوم، و لا ینقص عن أجورهم شیء» [٢].
{٧٣} لإطلاق قوله (علیه السلام): «لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدینه» [٣].
مضافا إلی الأخبار الخاصة کصحیح محمد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام):
«أنّه سئل عن العبد یؤم القوم إذا رضوا به و کان أکثرهم قرآنا؟ قال: لا بأس به» [٤].
و
کذا صحیحة زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «قلت له: الصلاة خلف
العبد؟ فقال لا بأس به إذا کان فقیها و لم یکن هناک أفقه منه» [٥].
[١] الوسائل باب: ٧٣ من أبواب صلاة الجماعة حدیث: ٢.
[٢] الوسائل باب: ٢٧ من أبواب صلاة الجماعة حدیث: ٢.
[٣] الوسائل باب: ١٠ من أبواب صلاة الجماعة حدیث: ٢.
[٤] الوسائل باب: ١٦ من أبواب صلاة الجماعة حدیث: ٢.
[٥] الوسائل باب: ١٦ من أبواب صلاة الجماعة حدیث: ١.