مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٦ - (مسألة ٨) یجوز إمامة المرأة لمثلها
(مسألة ٦): لا یجب علی غیر المحسن الائتمام بمن هو محسن و إن کان هو الأحوط. نعم، یجب ذلک علی القادر علی التعلّم إذا ضاق الوقت عنه کما مرّ سابقا {٢٠}.
[ (مسألة ٧): لا یجوز إمامة الأخرس لغیره](مسألة ٧): لا یجوز إمامة الأخرس لغیره و إن کان ممن لا یحسن {٢١}. نعم، یجوز إمامته لمثله {٢٢} و إن کان الأحوط الترک خصوصا مع وجود غیره، بل لا یترک الاحتیاط فی هذه الصورة {٢٣}.
[ (مسألة ٨): یجوز إمامة المرأة لمثلها](مسألة ٨): یجوز إمامة المرأة لمثلها {٢٤}، و لا یجوز للرجل و لا
_____________________________
{٢٠} راجع [مسألة ١] من أول (فصل الجماعة).
{٢١}
لما فی مفتاح الکرامة من عدم وجدان الخلاف فی عدم صحة إمامته و إن کان
مقتضی صحة صلاة الأخرس شرعا، و التعلیل فیما مرّ من صحیح جمیل صحة إمامته
أیضا، مع أنّهم لم یذکروا النطق فی شرائط الإمامة.
{٢٢} لصحة صلاتهما
شرعا، فیشملهما إطلاق قوله (علیه السلام): «لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدینه و
أمانته» [١]، مضافا إلی ظهور إجماعهم علیه.
{٢٣} تقدم عدم الدلیل علی وجوب هذا الاحتیاط و إن کان حسنا.
{٢٤} للنصوص الواردة فی المقام و هی علی أقسام:
الأول:
المطلقات الدالة علی الجواز کموثق سماعة قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه
السلام) عن المرأة تؤم النساء، فقال لا بأس به» [٢]، و صحیح ابن جعفر عن
أخیه (علیه السلام) قال: «سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها
بالقراءة و التکبیر فقال: قدر ما تسمع» [٣] و نحوهما غیرهما.
و المنساق
من الأول هو الفرائض، و کذا المنساق من الثانی مفروغیة الجواز فیها عرفا إذ
السؤال عن الحکم بعد المفروغیة عن أصل الجواز، لأنّ الجماعة فی
[١] الوسائل باب: ١٠ من أبواب صلاة الجماعة حدیث: ٢.
[٢] الوسائل باب: ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة حدیث: ١١.
[٣] الوسائل باب: ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة حدیث: ٧.