مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٧ - (مسألة ٦) إذا نسی بعض أجزاء التشهّد القضائی و أمکن تدارکه فعله
(مسألة ٥): إذا نسی الذکر أو غیره مما یجب- ما عدا وضع الجبهة فی سجود الصلاة- لا یجب قضاؤه {٢١}.
[ (مسألة ٦): إذا نسی بعض أجزاء التشهّد القضائی و أمکن تدارکه فعله](مسألة ٦): إذا نسی بعض أجزاء التشهّد القضائی و أمکن تدارکه فعله {٢٢} و أما إذا لم یمکن- کما إذا تذکره بعد تخلل المنافی
_____________________________
فی أثناء الصلاة و هو مشکوک، بل ظاهر أدلّة مفرغیة السلام عدم وقوعه فی الأثناء.
نعم، لا بأس بحسن الاحتیاط رجاء.
{٢١}
للأصل، و ظهور الإجماع، مضافا إلی ظهور أدلّة وجوب قضاء السجدة فی خصوص ما
إذا فات وضع الجبهة فقط، بل صرّح (علیه السلام) فی خبر ابن منصور: «إذا
خفت أن لا تکون وضعت وجهک إلّا مرّة واحدة، فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة-
الحدیث» [١]، فالمدار فی القضاء وجودا و عدما علی خصوص وضع الجبهة، فلو أتی
ببقیة واجبات السجود و نسی وضع الجبهة وجب القضاء، و فی العکس لا یجب، و
أما ما قیل من أنّ ما یقضی کلّه یقضی بعضه- و قد یعد ذلک من القواعد- لا
دلیل علیه من نص، أو إجماع أو اعتبار معقول. نعم، تقدّم صحیحتا ابنی سنان و
حکیم و لا عامل بإطلاقهما کما مرّ [٢].
إن قلت: مقتضی الاستصحاب وجوب القضاء.
قلت:
نعم، لو لا ظهور النص و الإجماع علی الخلاف مع أنّ عنوان القضاء فی
الأجزاء غیر عنوان وجوبها فی الأثناء، فالاستصحاب من القسم الثالث الذی لا
وجه لجریانه.
{٢٢} للاستصحاب، و ظهور الإجماع، و لأنّ جمیع أجزاء
التشهّد مقوّمات له. نعم، لو نسی الطمأنینة و نحوها من الواجبات الخارجیة
یکون کما إذا نسی ما عدا وضع الجبهة فی السجدة و قد تقدّم فی المسألة
السابقة. بل لو لا ظهور الإجماع لأمکن المناقشة فی الاستصحاب، لکونه محکوما
بدلیل قضاء التشهّد
[١] الوسائل باب: ١٤ من أبواب السجود حدیث: ٦.
[٢] تقدّم فی صفحة: ٣١٩.