مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥١ - (مسألة ٥) لو سجد للکلام فبان أنّ الموجب غیره
لقوله: «بحول اللّه» و مرّة للقیام، و مرّة للحمد، و مرّة للسورة، و مرّة للقنوت، و مرّة لتکبیر الرکوع. و هکذا یتکرّر خمس مرّات لو ترک التشهّد و قام و أتی بالتسبیحات و الاستغفار بعدها و کبّر للرکوع فتذکر. [ (مسألة ٤): لا یجب فیه تعیین السبب]
(مسألة ٤): لا یجب فیه تعیین السبب، و لو مع التعدّد {٣٢} کما أنّه لا یجب الترتیب فیه بترتیب أسبابه علی الأقوی {٣٣} أما بینه و بین الأجزاء المنسیة و الرکعات الاحتیاطیة فهو مؤخر عنهما کما مرّ {٣٤}.
[ (مسألة ٥): لو سجد للکلام فبان أنّ الموجب غیره](مسألة ٥): لو سجد للکلام فبان أنّ الموجب غیره فإن کان علی وجه التقیید
وجبت الإعادة {٣٥} و إن کان من باب الاشتباه فی التطبیق أجزاء {٣٦}.
_____________________________
لوحدة
عنوان القراءة بالنسبة إلیها، و لکنّه مشکل أیضا للتعدد العرفیّ و لولاه
لأمکن أن یقال: إنّ الجامع القریب فی المقام الزیادة السهویة، فتجب سجدتان
مرة واحدة فقط.
{٣٢} للإطلاق، و الأصل و قد تقدّم مکررا أنّ التعیّن فی
القصد فرع تعیّن المقصود و تشخّصه فی الخارج عن غیره و المقام لیس کذلک إذ
لا فرق بین السجود للتکلّم و السجود للجزء المنسیّ أبدا.
{٣٣} لإطلاق
الأدلّة، و أصالة البراءة، و قد تقدّم فی [مسألة ٧] من الفصل السابق ما
ینفع المقام فراجع، فإنّها متحدة مع المقام فی الدلیل.
{٣٤} تقدّم فی [مسألة ١١] من الفصل السابق فراجع.
{٣٥}
لأنّ ما قصده لا واقع له و ما له الواقع لم یقصد، و لکنه فیما إذا رجع إلی
عدم قصد الأمر فیما هو المکلف به فعلا و إلّا فلا وجه للإعادة.
{٣٦}
لتحقق القصد إلی المأمور به واقعا و الخطأ إنّما وقع فی توهّم الخلاف لا فی
أصل قصد امتثال الأمر، و لا یضرّ توهّم الخلاف بعد تحقق قصد امتثال الأمر.