مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٦ - (مسألة ٢٠) إذا ظهر بعد إعادة الصّلاة جماعة أنّ الصّلاة الأولی کانت باطلة یجتزئ بالمعادة
إماما کان أو مأموما {٨٠}، بل لا یبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من یصلّی غیر تلک الصلاة، کما إذا صلّی الظهر فوجد من یصلّی العصر {٨١} جماعة، لکن القدر المتیقّن الصورة الأولی {٨٢}. و أما إذا صلّی جماعة إماما أو مأموما، فیشکل استحباب إعادتها {٨٣} و کذا یشکل {٨٤} إذا صلّی اثنان منفردا ثمَّ أراد الجماعة فاقتدی أحدهما بالآخر من غیر أن یکون هناک من لم یصلّ. [ (مسألة ٢٠): إذا ظهر بعد إعادة الصّلاة جماعة أنّ الصّلاة الأولی کانت باطلة یجتزئ بالمعادة]
(مسألة ٢٠): إذا ظهر بعد إعادة الصّلاة جماعة أنّ الصّلاة الأولی کانت باطلة یجتزئ بالمعادة {٨٥}.
_____________________________
یوجب تقیید إطلاق الحکم بها إلّا إذا کانت قرینة خارجیة معلومة علی التقیید، و ذلک لما ثبت فی محله من أنّ المورد لا یخصّص الوارد.
{٨٠} لإطلاق ما تقدّم من الأخبار، بل التصریح به فی بعضها.
{٨١} لإطلاق النصوص، و عدم وجود لفظ تلک الصلاة فیها. هذا مضافا إلی إطلاقات أدلة الجماعة، فتستحب الإعادة فی هذه الصورة أیضا.
{٨٢}
مع وجود إطلاق النصوص لا وجه للاقتصار علی القدر المتیقن لأنّه مختص بما
إذا کان الدلیل منحصرا بالدلیل اللبّی و شکّ فی مدلوله بخلاف المقام الذی
تمَّ الإطلاق فی الأدلّة اللفظیّة.
{٨٣} لا إشکال فیه، لثبوت الإطلاق
الشامل لهذه الصورة أیضا خصوصا فی مثل صلاة الجماعة التی ورد فی فضلها ما
ورد- کما تقدّم- و لو فرض إمکان استفادة خصوصیة من بعض أخبار المقام-
المتقدمة- فهو من باب الغالب لا التقیید الحقیقیّ، فیشمل إطلاق الأخبار
جمیع الصور السبعة المتقدمة بلا دلیل علی الخلاف إلّا بعض شبهات ظهر دفعها
فیما تقدّم من جهات البحث.
{٨٤} لا وجه لهذا الإشکال أیضا إلّا شبهة انصراف الأخبار عن هذه الصورة و هی شبهة ساقطة بعد التأمل فیما ذکرناه من الجهات.
{٨٥}
لأنّ المعادة عین المبتدأة فی تمام الجهات مطلقا إلّا فی أنّه لو صحّت
المبتدأة تکون المعادة مندوبة قهرا، فلا بدّ و أن تجزئ عنها لو کانت باطلة.