مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٢ - (مسألة ١٥) لو اعتقد نسیان السجدة أو التشهّد مع فوت محل تدارکهما
نیة الأداء و القضاء- مع الإتیان بالسّلام بعده کما أن الأحوط فی نسیان السجدة من الرکعة الأخیرة أیضا الإتیان بها بقصد القربة، مع الإتیان بالتشهّد و التسلیم- لاحتمال کون السّلام فی غیر محلّه- {٣٧} و وجوب تدارکهما بعنوان الجزئیة للصّلاة و حینئذ فالأحوط سجود السهو أیضا فی الصّورتین لأجل السّلام فی غیر محلّه. [ (مسألة ١٤): لا فرق فی وجوب قضاء السجدة و کفایته عن إعادة الصّلاة بین کونها من الرکعتین الأولتین و الأخیرتین]
(مسألة ١٤): لا فرق فی وجوب قضاء السجدة و کفایته عن إعادة الصّلاة بین کونها من الرکعتین الأولتین و الأخیرتین {٣٨} لکن الأحوط- إذا کانت من الأولتین- إعادة الصّلاة أیضا، کما أنّ فی نسیان سائر الأجزاء الواجبة منهما أیضا الأحوط استحبابا- بعد إتمام الصّلاة- إعادتها، و إن لم یکن ذلک الجزء من الأرکان لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عما عدا الأرکان بالرکعتین الأخیرتین- کما هو مذهب بعض العلماء {٣٩}- و إن کان الأقوی کما عرفت عدم الفرق.
[ (مسألة ١٥): لو اعتقد نسیان السجدة أو التشهّد مع فوت محل تدارکهما](مسألة ١٥): لو اعتقد نسیان السجدة أو التشهّد مع فوت محل تدارکهما،
ثمَّ بعد الفراغ من الصّلاة انقلب اعتقاده شکا فالظاهر عدم وجوب القضاء
{٤٠}.
_____________________________
{٣٧} لما مرّ فی [مسألة ١٦] من
(فصل السجود)، و [مسألة ١٥] من (فصل الخلل)، فراجع و یأتی ما یتعلق بوجوب
سجود السهو للسلام فی الفصل الآتی.
{٣٨} لما تقدم فی المسألة الأولی من هذا الفصل فراجع فلا وجه للتکرار.
{٣٩} نسب ذلک إلی الشیخ، و المفید، و الکلینی، و العمانی (رحمهم اللّه) فراجع المسألة الأولی من هذا الفصل.
{٤٠}
لأصالة عدم عروض النسیان، و عدم وجوب القضاء بعد أن کان الظاهر من أدلّة
وجوب قضائها العلم المستقرّ بفوتها لا الحادث الزائل فیرجع بعد الزوال إلی
الأصل الموضوعی و الحکمی.