مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٥ - (مسألة ٢٩) لو قام المأموم مع الإمام إلی الرکعة الثانیة أو الثالثة
فی رکعة أو رکعتین {١٠٨}. بل لو علم عدم إدراکها أصلا- إذا عدل إلی النافلة و أتمّها- فالأولی و الأحوط عدم العدول {١٠٩} و إتمام الفریضة، ثمَّ إعادتها جماعة إن أراد و أمکن {١١٠}. [ (مسألة ٢٨): الظاهر عدم الفرق- فی جواز العدول من الفریضة إلی النافلة لإدراک الجماعة]
(مسألة ٢٨): الظاهر عدم الفرق- فی جواز العدول من الفریضة إلی النافلة لإدراک الجماعة بین کون الفریضة التی اشتغل بها ثنائیة أو غیرها {١١١}، و لکن قیل بالاختصاص بغیر الثنائیة {١١٢}.
[ (مسألة ٢٩): لو قام المأموم مع الإمام إلی الرکعة الثانیة أو الثالثة](مسألة ٢٩): لو قام المأموم مع الإمام إلی الرکعة الثانیة أو الثالثة
مثلا- فذکر أنّه ترک من الرکعة السابقة سجدة- أو سجدتین أو تشهّدا أو نحو
ذلک- وجب علیه العود للتدارک {١١٣}. و حینئذ فإن لم یخرج عن صدق الاقتداء و
هیئة الجماعة عرفا {١١٤} فیبقی علی نیة
_____________________________
{١٠٨}
لترجیح احتمال الحرمة علی الاستحباب، لکنه إنّما یصح فیما إذا کان احتمال
الحرمة من الاحتمالات المعتنی بها لا کل احتمال و لو لم یعتن به.
{١٠٩}
لأصالة عدم جواز العدول إلّا فی ما دلّ علیه الدلیل، و یشکّل شمول الدلیل
لمورد العلم بعدم الإدراک، فتکون الأقسام ثلاثة: إحراز الإدراک، و إحراز
عدمه، و الشک فی الإدراک و عدمه، و یصح العدول فی الأول دون الأخیرین.
{١١٠} لاستحباب الإعادة جماعة، و یأتی التفصیل فی المسألة التاسعة عشر من (فصل مستحبات الجماعة).
{١١١}
لإطلاق الدلیل الشامل لکلیهما، و تقدم أنّ المنساق منه عرفا الإرشاد إلی
درک الفصلین و الجمع بین الخبرین، و لا فرق فیه بینهما.
{١١٢} استظهر ذلک فی المستند، و لکنه مخدوش بما مرّ.
{١١٣} لدلیل وجوبه، و أصالة عدم تحمّل الإمام له. و تقتضیه قاعدة الاشتغال أیضا.
{١١٤} أی العرف الخاص، و هو المتشرعة بحسب أنظارهم.