مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٨ - (مسألة ٣) إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترک مطلقا
أتی بالتسبیحات، سمع قراءته أو لم یسمع {١٣}. [ (مسألة ٢): لا فرق فی عدم السماع بین أن یکون من جهة البعد، أو من جهة کون المأموم أصمّ، أو من جهة کثرة الأصوات أو نحو ذلک]
(مسألة ٢): لا فرق فی عدم السماع بین أن یکون من جهة البعد، أو من جهة کون المأموم أصمّ، أو من جهة کثرة الأصوات أو نحو ذلک {١٤}.
[ (مسألة ٣): إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترک مطلقا](مسألة ٣): إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترک مطلقا {١٥}.
_____________________________
و منها: ما تقدم من صحیح ابن یقطین: «فی الرکعتین اللتین یصمت فیها الإمام- الحدیث-» [١].
و
فیه: أنّه قد مرّ استظهار أولتی الإخفاتیة منه، و مع الشک فی شموله للمقام
لا وجه للتمسک به کما تقدّم، و حیث إنّه قد استقرّ المذهب فی هذه الأعصار و
ما قاربها علی تخییر المأموم فی الأخیرتین بین الحمد و التسبیحات حتّی صار
ذلک قریبا من الضروریات بین الإمامیة، مع أنّه لا مدرک لسائر الأقوال إلّا
هذه الأخبار الظاهرة الخدشة، فلا وجه للتفصیل بأزید من ذلک و اللّه هو
العالم.
{١٣} لشمول ما تقدّم من الدلیل لجمیع هذه الصور.
{١٤} للإطلاق الشامل لتمام الأقسام، مع کونه من المسلّمات لدی الأعلام.
{١٥}
الوجوه المحتملة أربعة: الأوّل- جواز القراءة مطلقا بدعوی انصراف دلیل
المنع إلی صورة سماع التمام، و الظاهر أنّ هذا الانصراف بدویّ لا اعتبار به
لدی الأنام.
الثانی: المنع مطلقا بدعوی أنّ المراد سماع صرف الوجود
أعمّ من التمام و البعض و یصحّ دعوی مساعدة العرف علیه، لأنّ غیره یحتاج
إلی مزید عنایة فی الکلام و هی مفقودة.
الثالث: المنع بالنسبة إلی خصوص المسموع و الجواز بالنسبة إلی غیره
[١] مرّ ذکره فی صفحة: ٤١.