مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥٠ - (مسألة ٣) إذا سها عن سجدة واحدة من الرکعة الأولی مثلا و قام و قرأ الحمد و السورة
تذکر ثمَّ عاد تکرر {٢٧} و الصیغ الثلاث للسلام موجب واحد {٢٨}، و إن کان الأحوط التعدد {٢٩} و نقصان التسبیحات الأربع موجب واحد، بل و کذلک زیادتها و إن أتی بها ثلاث مرّات {٣٠}. [ (مسألة ٣): إذا سها عن سجدة واحدة من الرکعة الأولی مثلا و قام و قرأ الحمد و السورة]
(مسألة ٣): إذا سها عن سجدة واحدة من الرکعة الأولی مثلا و قام و قرأ
الحمد و السورة، و قنت و کبّر للرکوع فتذکر قبل أن یدخل فی الرکوع، وجب
العود للتدارک و علیه سجود السهو ست مرّات. {٣١} مرّة
_____________________________
الإطلاقات له، فیتعدّد السجود، و مع الشک فی الشمول فالمسألة من صغریات الأقل و الأکثر، و لکن الظاهر عدم القصور فی الشمول.
ثمَّ
إنّ المناط فی تعدّد المسهو به وحدة العنوان و عدمه فی الأفعال، و فی
الأذکار وحدة الداعی و عدمه إن لم تکن من العناوین المختلفة عرفا
کالتسبیحات و الاستغفار- مثلا- فإنّهما عنوانان عند عرف المتشرّعة، و یأتی
فی کفارات الإحرام نظیر المقام، فراجع.
{٢٧} کما مرّ فی القسم الثانی.
{٢٨}
لتعنونها بعنوان التسلیم الذی هو شیء واحد عرفا، مضافا إلی إطلاق دلیل
وجوب سجود السهو للتسلیم الشامل للجمیع عند الإتیان بالجمیع و للواحد عند
الاکتفاء به، و لکن لو أتی ب (السلام علیک أیّها النبی) فقط فقد تقدّم عدم
الوجوب له من حیث السلام و إن وجب من حیث الزیادة.
{٢٩} لاحتمال التعدّد بتعدّد الصیغ.
{٣٠}
لما تقدّم من وحدة العنوان التی لا تنافی تعدّد الأجزاء و اختلافها فهی
کسورة الفاتحة التی هی واحدة مع اختلاف آیاتها. هذا کلّه مع وحدة السهو
أیضا و أما مع تعدّده، فیتعدّد السجود.
{٣١} لتعدّد المسهوّ به، فیتعدّد
السجود أیضا و لیس ذلک داخلا تحت عنوان واحد عرفیّ قریب حتّی یجب السجود
مرة کما فی المسألة السابقة بل کل واحد من ذلک معنون بعنوان خاص. نعم، فی
قراءة الحمد و السورة لا یبعد الاکتفاء بالمرة