مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢ - (مسألة ٢٠) الفصل- لعدم دخول الصفّ المتقدم فی الصلاة لا یضرّ بعد کونهم متهیّئین للجماعة
الأول فلا بد فیه من عدم الفصل بین أهله، فمعه لا یصح اقتداء من بعد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع {٧٠}. [ (مسألة ١٨): لو تجدّد البعد فی أثناء الصّلاة بطلت الجماعة و صار منفردا]
(مسألة ١٨): لو تجدّد البعد فی أثناء الصّلاة بطلت الجماعة و صار منفردا. و إن لم یلتفت و بقی علی نیّة الاقتداء فإن أتی بما ینافی صلاة المنفرد- من زیادة رکوع- مثلا- للمتابعة أو نحو ذلک- بطلت صلاته و إلّا صحّت {٧١}.
[ (مسألة ١٩): إذا انتهت صلاة الصّف المتقدم من جهة کونهم مقصّرین، أو عدلوا إلی الانفراد- فالأقوی بطلان اقتداء المتأخر، للبعد](مسألة ١٩): إذا انتهت صلاة الصّف المتقدم من جهة کونهم مقصّرین، أو عدلوا إلی الانفراد- فالأقوی بطلان اقتداء المتأخر، للبعد. إلّا إذا عاد المتقدم إلی الجماعة بلا فصل. کما أنّ الأمر کذلک من جهة الحیلولة أیضا علی ما مرّ {٧٢}.
[ (مسألة ٢٠): الفصل- لعدم دخول الصفّ المتقدم فی الصلاة لا یضرّ بعد کونهم متهیّئین للجماعة](مسألة ٢٠): الفصل- لعدم دخول الصفّ المتقدم فی الصلاة- لا یضرّ بعد
کونهم متهیّئین للجماعة {٧٣}، فیجوز لأهل الصفّ المتأخر الإحرام قبل إحرام
المتقدّم، و إن کان الأحوط خلافه {٧٤}، کما أنّ الأمر
_____________________________
بوسائط کثیرة بالإجماع و السیرة.
{٧٠}
لعدم الفرق فیما یمنع عن الائتمام بعدا کان أو غیره بین الصفّین أو بین
أبعاض صف واحد لم یکن قدامه صف آخر جامع لشرائط القدوة و فاقد لموانعها.
{٧١}
لما تقدّم فی المسألة العاشرة، إذ لا فرق فی المانع بین کونه حائلا أو
بعدا، و الکبری فی الجمیع واحدة و إن تعدّدت الصغریات و اختلفت.
{٧٢} فی
المسألة الحادیة عشر و غیرها، و یمکن أن یجتمع مانعیة البعد مع الحائل
بالنسبة إلیهم إن بقوا فی مکانهم غیر مشغولین بالجماعة.
{٧٣} للسیرة
القطعیة، کما تقدّم نقلها عن الجواهر فی المسألة السادسة فراجع. نعم،
للتهیّؤ مراتب متفاوتة، و المتیقّن منها هی المرتبة القریبة عرفا.
{٧٤} خروجا عن خلاف من جعل ذلک مانعا، و إن لم یکن له دلیل یعتمد علیه.