مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٨ - (مسألة ١) الخلل إما أن یکون عن عمد أو عن جهل
(فصل فی الخلل الواقع فی الصّلاة)
[فصل فی تعریف الخلل و بعض ما یتعلق بها]أی الإخلال بشیء یعتبر فیها وجودا أو عدما {١}.
[ (مسألة ١): الخلل إما أن یکون عن عمد أو عن جهل](مسألة ١): الخلل إما أن یکون عن عمد أو عن جهل، أو سهو، أو اضطرار، أو إکراه، أو بالشک، ثمَّ إما أن یکون بزیادة أو نقیصة
_____________________________
(فصل فی الخلل الواقع فی الصّلاة)
{١}
الخلل: ما أوجب خروج الصلاة عن وضعها الأصلیّ إمّا بالبطلان مطلقا، أو
بصیرورتها معرضا للقواعد الثانویة التسهیلیة الامتنانیة التی بها حکم
الشارع بصحة الصلاة- حتّی مع وجود بعض النواقص فیها تسهیلا علی العباد و
امتنانا علیهم- و هی ستة عشر قاعدة تدور أحکام الخلل علیها:
١- قاعدة
التجاوز ٢- قاعدة الفراغ ٣- قاعدة لا تعاد ٤- قاعدة عدم الشک بعد الوقت ٥-
قاعدة عدم اعتبار الشک مع کثرته ٦- قاعدة عدم اعتبار الشک فی النافلة ٧-
قاعدة عدم اعتبار شک الإمام مع حفظ المأموم و بالعکس ٨- قاعدة اعتبار الظن
فی الرکعات ٩- قاعدة أنّه لا سهو فی سهو ١٠- قاعدة البناء علی الأکثر فی
الشکوک الصحیحة ١١- قاعدة أنّ کل جزء منسیّ یؤتی به ما لم یدخل فی الرکن
اللاحق و یسقط التدارک مع الدخول فیه ١٢- قاعدة أنّ الزیادة و النقیصة
العمدیة توجب البطلان ١٣- قاعدة أنّ المناط فی الشک و الظن المستقر منهما
دون الحادث الزائل ١٤- قاعدة أنّ لکل زیادة و نقیصة سجدتی السهو ١٥- قاعدة
أنّه لیس فی الرکعتین الأولتین من کل صلاة- و فی الفجر و المغرب- سهو ١٦-
قاعدة أنّه لا یعید الصلاة فقیه. و نذکر جمیع ذلک إن شاء اللّه تعالی فی
الموارد المناسبة لها.