مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦ - (مسألة ٤) السبب مجموع الآیة فلا یجب بقراءة بعضها
، و فی النحل عند قوله وَ یَفْعَلُونَ مٰا یُؤْمَرُونَ و فی بنی إسرائیل عند قوله وَ یَزِیدُهُمْ خُشُوعاً، و فی مریم عند قوله:
خَرُّوا سُجَّداً وَ بُکِیًّا، و فی سورة الحج فی موضعین عند قوله:
إِنَّ اللّٰهَ یَفْعَلُ مٰا یَشٰاءُ، و عند قوله افْعَلُوا الْخَیْرَ، و فی الفرقان عند قوله وَ زٰادَهُمْ نُفُوراً و فی النمل عند قوله رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ، و فی ص عند قوله وَ خَرَّ رٰاکِعاً وَ أَنٰابَ، و فی الإنشقاق عند قوله وَ إِذٰا قُرِئَ. بل الأولی السجود عن کلِّ آیة فیها أمر بالسجود {٧}. [ (مسألة ٣): یختص الوجوب و الاستحباب بالقارئ، و المستمع، و السامع للآیات]
(مسألة ٣): یختص الوجوب و الاستحباب بالقارئ، و المستمع، و السامع للآیات {٨}، فلا یجب علی من کتبها أو تصوّرها، أو شاهدها مکتوبة، أو أخطرها بالبال {٩}.
[ (مسألة ٤): السبب مجموع الآیة فلا یجب بقراءة بعضها](مسألة ٤): السبب مجموع الآیة فلا یجب بقراءة بعضها و لو
_____________________________
{٧}
لأنّ الحصر فی الموارد المذکورة لیس حصرا لأصل الاستحباب فیها، بل لأهم
مواردها، فمحبوبیة أصل السجود عند التعرض له فی کلام حضرة المعبود مما
تطابق علیها النقل و العقل، ففی خبر العلل عن أبی جعفر علیه السلام: «إنّ
أبی علیّ بن الحسین علیه السلام ما ذکر نعمة اللّه علیه إلا سجد، و لا قرأ
آیة من کتاب اللّه تعالی عز و جل فیها سجدة إلا سجد .. إلی أن قال علیه
السلام: فسمّی السجاد لذلک» [١].
{٨} لظاهر الأدلة، و إجماع فقهاء الملة.
{٩} للأصل و الإجماع. ثمَّ إنّ التصور ماله ثبوت ذهنی فی الجملة و الخطور ما یعرض و یزول و لو صدفة و بلا التفات.
[١] الوسائل باب: ٤٤ من أبواب قراءة القرآن حدیث: ١.