مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤٢ - (مسألة ٢) إذا کان فی أثناء الصلاة فرأی نجاسة فی المسجد أو حدثت نجاسة
(مسألة ١): الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة {٦}، إذا لم تکن منذورة بالخصوص، بأن نذر إتیان نافلة، فشرع فی صلاة بعنوان الوفاء لذلک النذر. و أما إذا نذر نافلة مخصوصة، فلا یجوز قطعها قطعا {٧}.
[ (مسألة ٢): إذا کان فی أثناء الصلاة فرأی نجاسة فی المسجد أو حدثت نجاسة](مسألة ٢): إذا کان فی أثناء الصلاة فرأی نجاسة فی المسجد أو حدثت
نجاسة، فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لإزالتها، لأنّ دلیل فوریة الإزالة
قاصر الشمول عن مثل المقام {٨}. هذا فی سعة الوقت و أما
_____________________________
(الخامس):
لو شک فی مورد لأجل غرض فی حرمة القطع و عدمها، فمقتضی الأصل عدم الحرمة
بعد صحة دعوی أنّ المتیقن من مورد الإجماع علی الحرمة إنّما هو صورة إحراز
عدم العذر فی القطع.
(السادس): إذا شک فی أنّه هل حصل قصد القطع أم لا؟ مقتضی الأصل عدمه.
{٦}
بناء علی دخولها فی معقد الإجماع المدعی علی حرمة قطع الفریضة و لکنّه
مشکل، لظهور الفریضة فی الفرائض المعهودة، و قد مرّ الإشکال فی أصل ثبوت
الإجماع فضلا عن تعمیمه للمقام.
{٧} إن رجع النذر إلی نذر عدم قطعها
فیجب الوفاء بالنذر حینئذ، و أما إذا لم یکن راجعا إلی ذلک فیشکل حرمة
القطع، بل مقتضی الأصل عدمها بعد الشک فی شمول الدلیل لها، و طریق الاحتیاط
واضح.
{٨} تقدم ذلک فی [المسألة ٥] من کتاب الطهارة فی فصل (یشترط فی
صحة الصلاة)، و قد مرّ هناک أنّ المناط علی المنافاة للفوریة العرفیة فمع
المنافاة لها أو لزوم الهتک وجب القطع، و إلا فلا. و مع الشک فی المنافاة و
عدمها مقتضی الأصل عدم وجوب القطع، مع أنّه بعد عدم تمامیة الدلیل علی
حرمة القطع و جوازه لکلّ غرض راجح عرفا، فیجوز القطع و لو مع عدم المنافاة
للفوریة، لأنّ تطهیر المسجد من أهمّ الأغراض العرفیة و الشرعیة.