مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٤ - (مسألة ٣٢) لا یجوز الاستنابة فی قضاء الفوائت ما دام حیّا
الفریضة کما مرّ سابقا {٨٤}. [ (مسألة ٣٢): لا یجوز الاستنابة فی قضاء الفوائت ما دام حیّا]
(مسألة ٣٢): لا یجوز الاستنابة فی قضاء الفوائت ما دام حیّا {٨٥} و إن کان عاجزا عن إتیانها أصلا {٨٦}.
_____________________________
حتّی طلعت الشمس [١] المشتمل علی أنّه صلّی اللّه علیه و آله تنفّل قبل القضاء.
و لا یضرّ بالاستدلال اشتماله علی نومه، لأنّه محمول علی إنامة اللّه تعالی إیاه لمصالح، کما فی بعض الأخبار [٢].
و استدل علی المنع بقول أبی جعفر علیه السلام فی حدیث زرارة: «و لا یتطوع برکعة حتّی یقضی الفریضة کلّها» [٣].
و بقول أبی عبد اللّه علیه السلام فی خبر ابن شعیب: «بل یبدأ بالفریضة» [٤].
إلی
غیر ذلک من الأخبار و الکلّ محمول علی أنّه إرشاد إلی ما هو المرتکز من
أنّ الاهتمام بالفریضة لا بد و أن یکون أکثر من الاهتمام بغیرها، و لا
یستفاد منها أکثر من ذلک، و یکون استحباب النافلة باق علی حاله لا أن تکون
باطلة مع اشتغال الذمة بالقضاء، و لا أن تکون النافلة المسبوقة بالقضاء
أکمل من الملحوقة به، و قد تقدم بعض الکلام فی [المسألة ١٦] من فصل (أوقات
الرواتب).
{٨٤} راجع فصل (أوقات الرواتب) [المسألة ١٦].
{٨٥} للإجماع، و ظهور الأدلة فی اعتبار المباشرة إلا ما خرج بالدلیل و لا دلیل فی المقام علی الخلاف.
{٨٦} لشمول الإجماع، و ظواهر الأدلة لهذه الصورة أیضا، و خرج الحج
[١] الوسائل باب: ٦١ من أبواب المواقیت حدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٦١ من أبواب المواقیت حدیث: ٦.
[٣] الوسائل باب: ٢ من أبواب قضاء الصلاة حدیث: ٣.
[٤] الوسائل باب: ٦١ من أبواب المواقیت حدیث: ٤.