مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٢ - (مسألة ٢٥) یجب جواب السلام فورا
أیضا {٨٤} و هکذا، إلا إذا خرج عن المتعارف فلا یجب الجواب حینئذ {٨٥}. [ (مسألة ٢٤): إذا کان المصلّی بین جماعة فسلّم واحد علیهم]
(مسألة ٢٤): إذا کان المصلّی بین جماعة فسلّم واحد علیهم فشک المصلّی فی أنّ المسلّم قصده أیضا أم لا، لا یجوز له الجواب {٨٦}. نعم، لا بأس بقصد القرآن أو الدعاء.
[ (مسألة ٢٥): یجب جواب السلام فورا](مسألة ٢٥): یجب جواب السلام فورا {٨٧}، فلو أخر عصیانا، أو نسیانا، بحیث خرج عن صدق الجواب لم یجب {٨٨} و إن
_____________________________
ینصرف فأجاب مرة [١].
{٨٤}
لظهور الإطلاق، و أصالة عدم التداخل و عدم قرینة علی الخلاف و لکن الظاهر
أنّه یختلف باختلاف الموارد و المقامات، فقد تکون قرینة معتبرة علی التأکید
حتّی مع تخلل الجواب، و مع الشک فی صدق الإطلاق فالمرجع أصالة عدم الوجوب،
لأنّه من الشک فی أصل التکلیف.
{٨٥} لأصالة البراءة بعد تنزل الأدلة علی المتعارف.
{٨٦}
لأنّ التمسک للوجوب بالأدلة اللفظیة تمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة،
فالمرجع إما أصالة عدم قصد المسلم له، أو أصالة البراءة عن وجوب الرد لو
علم المصلّی إجمالا أنّه إما قصده أو قصد غیره، و یأتی فی [المسألة ٣٥]
نظیر المقام.
{٨٧} لأنّ مقتضی المرتکزات فی رد التحیات القولیة إنّما هو
الفوریة و الأدلة الشرعیة منزّلة علیها، مع أنّ ظاهرهم الاتفاق علیه، فلا
وجه للتمسک بالإطلاق أو استصحاب بقاء الوجوب.
{٨٨} لتقید الوجوب بالفوریة، و لا وجه لبقائه مع عدم قیده إلا إذا ثبت أنّه
[١] الوسائل باب: ٤٠ من أبواب أحکام العشرة حدیث: ١.