مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٣ - (مسألة ١) لا بد من ذکر الشهادتین و الصلاة بألفاظها المتعارفة
(الرابع): الطمأنینة فیه {٩}.
(الخامس): الترتیب بتقدیم الشهادة الأولی علی الثانیة، و هما علی الصلاة علی محمد و آل محمد کما ذکر {١٠}.
(السادس): الموالاة بین الفقرات و الکلمات و الحروف بحیث لا یخرج عن الصادق {١١}.
(السابع): المحافظة علی تأدیتها علی الوجه الصحیح العربی فی الحرکات و السکنات و أداء الحروف و الکلمات. [ (مسألة ١): لا بد من ذکر الشهادتین و الصلاة بألفاظها المتعارفة]
(مسألة ١): لا بد من ذکر الشهادتین و الصلاة بألفاظها المتعارفة، فلا
یجزی غیرها و إن أفاد معناها، مثل ما إذا قال بدل «أشهد» «أعلم» أو «أقر»
أو «أعترف» و هکذا فی غیره {١٢}.
_____________________________
و قوله علیه السلام: «إنّما التشهد فی الجلوس و لیس المقعی بجالس» [١].
{٩}
لأصالة اعتبار الطمأنینة فی أفعال الصلاة کلّها إلا ما خرج بالدلیل مضافا
إلی الإجماع، و ما تقدم من صحیح ابن مسلم: «إذا استویت جالسا».
{١٠} للإجماع، و ظواهر الأخبار [٢]، و یشهد له الاعتبار و السیرة المستمرة فی جمیع الأعصار بین المسلمین.
{١١}
لظهور الأدلة فی وجوب الإتیان به علی الطریقة المعهودة فی المحاورات
المتعارفة بین الناس و منه یظهر الوجه فیما یأتی من الشرط السابع إذ الدلیل
فی الجمیع واحد یشمل القراءة و الأذکار و التشهد.
{١٢} لظاهر الأخبار المتقدمة، و إجماع الفقهاء، فلا وجه للتمسک
[١] الوسائل باب: ١ من أبواب التشهد الحدیث ١.
[٢] راجع الوسائل باب: ١ من أبواب القواطع حدیث: ٦.