مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨ - (مسألة ٨) یتکرّر السجود مع تکرر القراءة أو السماع أو الاختلاف
الإتیان بالسجدة {١٣}. [ (مسألة ٧): إذا قرأها غلطا، أو سمعها ممن قرأها غلطا فالأحوط السجدة أیضا]
(مسألة ٧): إذا قرأها غلطا، أو سمعها ممن قرأها غلطا فالأحوط السجدة أیضا {١٤}.
[ (مسألة ٨): یتکرّر السجود مع تکرر القراءة أو السماع أو الاختلاف](مسألة ٨): یتکرّر السجود مع تکرر القراءة أو السماع أو الاختلاف {١٥}، بل و إن کان فی زمان واحد بأن قرأها جماعة أو قرأها
_____________________________
{١٣}
مقتضی ظواهر الأدلة اختصاص الوجوب بعنوان القراءة أو السماع أو الاستماع، و
المرکب من الاثنین منهما لیس من أحدهما، إلا أن یقال: إنّ مقتضی الإطلاق
فی کلّ واحد منها الوجوب فی البسیط و المرکب معا، أو إنّ المرکب منهما یلحق
بالبسیط حکما و إن لم یکن منه موضوعا. و یمکن الخدشة فی کلّ منهما، و منه
یظهر وجه الاحتیاط.
{١٤} لاحتمال إطلاق الأدلة حتّی من هذه الجهة، و لکن
المنساق منها العربیة المتعارفة، کما فی جمیع الموارد، و الشک فی الإطلاق
یکفی فی عدم الوجوب و الرجوع إلی البراءة. نعم، هو الأحوط.
{١٥} لإطلاق الأدلة، و أصالة عدم التداخل، و ما تقدم من صحیح ابن مسلم من قوله علیه السلام: «علیه أن یسجد کلّما سمعها» [١].
هذا
مع تخلل السجود بعد کلّ سبب: و أما لو ترکت السجدة نسیانا، أو عصیانا مع
تعدد الموجب، أو تکرر الموجب من سنخ واحد، أو مع الاختلاف فی آن واحد أو
لا، فمقتضی القاعدة کفایة سجدة واحدة، لعدم ظهور الأدلة إلا فی وجوب إیجاد
حقیقة السجدة بعد تحقق الموجب، و هی تحصل بالواحدة و الزائد علیها یحتاج
إلی دلیل و هو مفقود، فالمقام نظیر موجبات الوضوء- و إن کان التشبیه من سوء
الأدب- راجع [المسألة ٥] من (فصل الوضوءات المستحبة).
[١] الوسائل باب: ٤٥ من أبواب قراءة القرآن حدیث: ١.